أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع عشر: الجنايات:

عزم التَّرك بل نزعه على قصد أن يلبسه ثانياً، فلا يلزمه كفارة أخرى؛ لتداخل لبسيه وجعلهما لبساً واحداً حكماً (¬1).
ثالثاً: تغطية الرَّأس والوجه، ولبس الخفين:
لو غطّى محرمٌ جميع رأسه أو وجهه بمخيط أو غيره يوماً وليلة، فعليه دم، وفي أقلَّ من يوم صدقة.
ولو غطّى وجهه بمخيط أو غيره، فهو كتغطية الكل؛ لأنَّ الربع له حكم الكل، فعليه دم إن غطى ربعه يوماً، وعليه صدقة إن غطى ربعه أقلَّ من يوم.
ولو تنقبت المرأة المحرمة أو غطت وجهها بشيء غير متجاف، فعليها دم إن كانت التَّغطية يوماً، وفي أقل من يوم صدقة، أما إذا غطته بشيء متجاف، فلا يلزمها شيء.
ولو لبس المحرم خفين قبل القطع بحيث غطى كعب الحج وهو معقد شراك النَّعل، فإن دام لبسه يوماً، عليه دم، وفي أقل من يوم صدقة، وإن لبسهما بعد القطع أسفل من موضع الشِّراك، فلا شيء عليه (¬2).
رابعاً: الحلق، وإزالة الشَّعر، وقلم الأظفار:
لو حلق محرمٌ رأسه كله أو ربعه فعليه دم، وإن كان أقل من الرُّبع فعليه صدقة، وإن كان أصلع وكان مقدار شعره ربع رأسه فعليه دم، وفي أقل منه صدقة.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص332 - 336، والوقاية ص263.
(¬2) ينظر: لباب المناسك ص341 - 344، والوقاية ص263.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 640