زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع عشر: الجنايات:
ولو اكتحل محرمٌ بكحل فيه طيب، كما لو كان مخلوطاً بماء الورد، فإن كان مراراً كثيرة، قيل: وهي ثلاث مرّات فعليه دم، وإن كان مرّة أو مرّتين فعليه صدقة، أما لو اكتحل بكحل لا طيب فيه فلا بأس به، ولا شيء عليه.
ولو أكل محرمٌ طيباً كما هو، وكان كثيراً، بأن التزق بأكثر فمه، فعليه دم، وإن كان قليلاً، بأن لم يلتزق بأكثر فمه، فعليه صدقة.
ولو أكل محرمٌ طعاماً مطبوخاً وعليه طيب، فلا شيء عليه، سواء مسَّته النَّار أو لا، وسواء وجدت رائحة الطِّيب منه أو لا، إلا أنَّه يكره إن وُجدت منه رائحة الطِّيب (¬1).
144. ... وَيَلْزَمُ المُحْرِمَ شَاةٌ إِنْ لَبِسْ ... يَوْماً وَإِنْ طَيَّبَ عُضْواً فَاحْتَرِسْ
(ويلزم المحرم) أي يجب عليه ذبح (شاة) أي سبع بدنة (إن لبس): أي لبس مخيطاً (يوماً) كاملا، وإن كان أقل منه، فعليه صدقة.
(و) يلزمه شاة أيضاً أو سبع بدنه (إن طيّب عضواً) كاملا من أعضائه بأن استعمل الطِّيب فيه (فاحترس) يا أيها المكلَّف من ذلك إذا كنت محرماً.
المطلب الثَّاني: الجناية في الأفعال:
وتشمل الجناية في الطَّواف، والسَّعي، والوقوف بمزدلفة، والذَّبح والحلق، ورمي الجمار وغيرها، وتفصيلها كالآتي:
أَوَّلاً: الطَّواف:
لو طاف للزِّيارة جُنباً أو حائضاً أو نفساء كله أو أكثره، فعليه بدنة، ويقع الطَّواف معتداً به في حقّ التَّحلل، ويصير عاصياً، وعليه أن يعيدَه طاهراً حتماً، فإن
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص263، ولباب المناسك ص353 - 360.
ولو أكل محرمٌ طيباً كما هو، وكان كثيراً، بأن التزق بأكثر فمه، فعليه دم، وإن كان قليلاً، بأن لم يلتزق بأكثر فمه، فعليه صدقة.
ولو أكل محرمٌ طعاماً مطبوخاً وعليه طيب، فلا شيء عليه، سواء مسَّته النَّار أو لا، وسواء وجدت رائحة الطِّيب منه أو لا، إلا أنَّه يكره إن وُجدت منه رائحة الطِّيب (¬1).
144. ... وَيَلْزَمُ المُحْرِمَ شَاةٌ إِنْ لَبِسْ ... يَوْماً وَإِنْ طَيَّبَ عُضْواً فَاحْتَرِسْ
(ويلزم المحرم) أي يجب عليه ذبح (شاة) أي سبع بدنة (إن لبس): أي لبس مخيطاً (يوماً) كاملا، وإن كان أقل منه، فعليه صدقة.
(و) يلزمه شاة أيضاً أو سبع بدنه (إن طيّب عضواً) كاملا من أعضائه بأن استعمل الطِّيب فيه (فاحترس) يا أيها المكلَّف من ذلك إذا كنت محرماً.
المطلب الثَّاني: الجناية في الأفعال:
وتشمل الجناية في الطَّواف، والسَّعي، والوقوف بمزدلفة، والذَّبح والحلق، ورمي الجمار وغيرها، وتفصيلها كالآتي:
أَوَّلاً: الطَّواف:
لو طاف للزِّيارة جُنباً أو حائضاً أو نفساء كله أو أكثره، فعليه بدنة، ويقع الطَّواف معتداً به في حقّ التَّحلل، ويصير عاصياً، وعليه أن يعيدَه طاهراً حتماً، فإن
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص263، ولباب المناسك ص353 - 360.