زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع عشر: الجنايات:
ولو طاف للقدوم جنباً فعليه دم، ولو أعاده طاهراً، فلا شيء عليه.
ولو طاف للقدوم محدثاً فعليه صدقة لكلّ شوط، إلا أن يبلغ ذلك دماً، فينقص منه ما شاء، ولو أعاده طاهراً، فلا شيء عليه (¬1).
ولو طاف للعمرة كله أو أكثره أو أقله ولو شوطاً جنباً أو حائضاً أو نفساء أو محدثاً فعليه شاة، ولا فرق فيه بين الكثير والقليل، والجنب والمحدث؛ لأنَّه لا مدخل في طواف العمرة للبدنة، ولا للصَّدقة، بخلاف طواف الزِّيارة.
ولو ترك طواف العمرة كله أو أكثره، فعليه أن يطوفه حتماً، ولا يجزئ عنه البدل أصلاً، وكلُّ طواف يجب في كله دم ففي أكثره دم وفي أقلِّه صدقة، إلا في طواف العمرة، فإنَّ أكثره وأقله سواء (¬2).
ثانياً: السَّعي:
لو ترك السَّعي كله أو أكثره بغير عذر، فعليه دم وحجّه تام، وإن تركه لعذر: كالزَمِن إذا لم يجد مَن يحمله، فلا شيء عليه؛ لأن السَّعي في الحج واجب وليس بركن، وكذا الحكم في سعي العمرة.
ولو ترك من السَّعي ثلاثة أشواط أو أقل، فعليه لكل شوط صدقة، إلا أن يبلغَ ذلك دماً، فله الخيار بين الدَّم وتنقيص الصَّدقة.
ولو سعى قبل الطَّواف، لم يعتد به، فإن لم يعده، فعليه دم (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص263، ولباب المناسك ص389 - 390.
(¬2) ينظر: اللباب ص390 - 393، والوقاية ص263.
(¬3) ينظر: لباب المناسك ص393 - 394، وغنية ذوي الأحكام 1: 234، والوقاية ص264.
ولو طاف للقدوم محدثاً فعليه صدقة لكلّ شوط، إلا أن يبلغ ذلك دماً، فينقص منه ما شاء، ولو أعاده طاهراً، فلا شيء عليه (¬1).
ولو طاف للعمرة كله أو أكثره أو أقله ولو شوطاً جنباً أو حائضاً أو نفساء أو محدثاً فعليه شاة، ولا فرق فيه بين الكثير والقليل، والجنب والمحدث؛ لأنَّه لا مدخل في طواف العمرة للبدنة، ولا للصَّدقة، بخلاف طواف الزِّيارة.
ولو ترك طواف العمرة كله أو أكثره، فعليه أن يطوفه حتماً، ولا يجزئ عنه البدل أصلاً، وكلُّ طواف يجب في كله دم ففي أكثره دم وفي أقلِّه صدقة، إلا في طواف العمرة، فإنَّ أكثره وأقله سواء (¬2).
ثانياً: السَّعي:
لو ترك السَّعي كله أو أكثره بغير عذر، فعليه دم وحجّه تام، وإن تركه لعذر: كالزَمِن إذا لم يجد مَن يحمله، فلا شيء عليه؛ لأن السَّعي في الحج واجب وليس بركن، وكذا الحكم في سعي العمرة.
ولو ترك من السَّعي ثلاثة أشواط أو أقل، فعليه لكل شوط صدقة، إلا أن يبلغَ ذلك دماً، فله الخيار بين الدَّم وتنقيص الصَّدقة.
ولو سعى قبل الطَّواف، لم يعتد به، فإن لم يعده، فعليه دم (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص263، ولباب المناسك ص389 - 390.
(¬2) ينظر: اللباب ص390 - 393، والوقاية ص263.
(¬3) ينظر: لباب المناسك ص393 - 394، وغنية ذوي الأحكام 1: 234، والوقاية ص264.