زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع عشر: الجنايات:
ثالثاً: الوقوف بمزدلفة والذَّبح والحلق وغيرها:
لو ترك الوقوف بمزدلفة ولو لحظة بلا عذر، لزمه دم، وإن تركه بعذر، بأن كان به علّة أو ضعف أو كانت امرأة تخاف الزِّحام، فلا شيء عليها (¬1).
ولو ذبح شيئاً من الدِّماء الواجبة في الحج والعمرة خارج الحرم لم يسقط عنه، وعليه ذبح آخر في الحرم؛ لأنَّ الحلق في الحرم واجب.
ولو أخَّر القارن أو المتمتع الذَّبح عن أيام النَّحر فعليه دم.
ولو حلق في الحل، أو أخَّره عن أيام النَّحر، فعليه دم، سواء كان مفرداً أو غيره (¬2).
ولو حلق المفرد أو القارن أو المتمتع قبل الرَّمي فعليه دم.
ولو حلق القارن أو المتمتع قبل الذَّبح فعليه دم (¬3).
ولو ترك رمي جمار يوم كله أو أكثره: كأربع حصيات فما فوقها في يوم النحر، أو إحدى عشرة حصاة فيما بعده، أو أخره إلى يوم آخر، فعليه دم، وإن أخره إلى الليل، فلا شيء عليه، وإن ترك الأقلّ أو أخّره: كحصاة، أو حصاتين، أو ثلاث في اليوم الأول، أو عشر حصيّات فما دونها فيما بعده، فعليه لكل حصاة صدقة، إلا أن يبلغَ ذلك دماً، فينقص منه.
ولو ترك رمي جمار الأيام كلها، فعليه دم واحد.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص394 - 395، والوقاية ص264.
(¬2) ينظر: اللباب ص395، وشرح الوقاية ص264، والإصلاح ق39/أ، والهداية 1: 168،.
(¬3) ينظر: لباب المناسك ص395.
لو ترك الوقوف بمزدلفة ولو لحظة بلا عذر، لزمه دم، وإن تركه بعذر، بأن كان به علّة أو ضعف أو كانت امرأة تخاف الزِّحام، فلا شيء عليها (¬1).
ولو ذبح شيئاً من الدِّماء الواجبة في الحج والعمرة خارج الحرم لم يسقط عنه، وعليه ذبح آخر في الحرم؛ لأنَّ الحلق في الحرم واجب.
ولو أخَّر القارن أو المتمتع الذَّبح عن أيام النَّحر فعليه دم.
ولو حلق في الحل، أو أخَّره عن أيام النَّحر، فعليه دم، سواء كان مفرداً أو غيره (¬2).
ولو حلق المفرد أو القارن أو المتمتع قبل الرَّمي فعليه دم.
ولو حلق القارن أو المتمتع قبل الذَّبح فعليه دم (¬3).
ولو ترك رمي جمار يوم كله أو أكثره: كأربع حصيات فما فوقها في يوم النحر، أو إحدى عشرة حصاة فيما بعده، أو أخره إلى يوم آخر، فعليه دم، وإن أخره إلى الليل، فلا شيء عليه، وإن ترك الأقلّ أو أخّره: كحصاة، أو حصاتين، أو ثلاث في اليوم الأول، أو عشر حصيّات فما دونها فيما بعده، فعليه لكل حصاة صدقة، إلا أن يبلغَ ذلك دماً، فينقص منه.
ولو ترك رمي جمار الأيام كلها، فعليه دم واحد.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص394 - 395، والوقاية ص264.
(¬2) ينظر: اللباب ص395، وشرح الوقاية ص264، والإصلاح ق39/أ، والهداية 1: 168،.
(¬3) ينظر: لباب المناسك ص395.