معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ويقال: أصله: هرش، وهو اسم للمال الواجب على ما دون النفس. وقد يطلق ويراد به: دية النفس.
«المصباح المنير مادة (أرش) ص ١٢، وطلبة الطلبة ص ٣٣٠، والتوقيف ص ٥٠، والكليات ص ٧٨، والتعريفات ص ١٧».
الإِرْشَاد:
الإرشاد في اللغة: الدلالة، ويستعمله الفقهاء بمعنى الدلالة على الخير والمصلحة، سواء كانت دنيوية أو أخروية.
ويطلق لفظ «الإرشاد» على التبيين، ولا يلزم التبيين الإصلاح، في حين أن الإصلاح يتضمن حصول الصلاح.
«المغرب ص ١٨٩، والموسوعة الفقهية ٦٢/ ٥».
الأَرْض:
هي الجرم المقابل للسّماء، ويعبر بها عن أسفل الشيء، كما يعبر عن السماء بأعلاه. وربما ذكرت في الشّعر بمعنى البساط، ذكره الرّاغب.
قال العكبري: مشتقة من أرضت القرحة: أى اتسعت، فسمّيت به لاتساعها، وجمعها: أرضون، ولم تجمع في القرآن لثقله.
وتجمع على: الأراضي، والأروض كذا في «المصباح».
قال الحرّالى: الأرض: المحلّ الجامع لنبات كلّ نابت ظاهر أو باطن، فالظّاهر كالمواليد وكل ما الماء أصله، والباطن كالأعمال والأخلاق.
«المفردات ص ١٦، والمصباح المنير ص ١٢، والكليات ص ٧٣ - ٧٧، والتوقيف ص ٥١».
أرض الحوز:
هي الأرض التي مات عنها أربابها بلا وارث وآلت إلى بيت المال، أو فتحت عنوة أو صلحا، ولم تملك لأهلها، بل أبقيت رقبتها للمسلمين إلى يوم القيامة.
«المصباح المنير مادة (أرش) ص ١٢، وطلبة الطلبة ص ٣٣٠، والتوقيف ص ٥٠، والكليات ص ٧٨، والتعريفات ص ١٧».
الإِرْشَاد:
الإرشاد في اللغة: الدلالة، ويستعمله الفقهاء بمعنى الدلالة على الخير والمصلحة، سواء كانت دنيوية أو أخروية.
ويطلق لفظ «الإرشاد» على التبيين، ولا يلزم التبيين الإصلاح، في حين أن الإصلاح يتضمن حصول الصلاح.
«المغرب ص ١٨٩، والموسوعة الفقهية ٦٢/ ٥».
الأَرْض:
هي الجرم المقابل للسّماء، ويعبر بها عن أسفل الشيء، كما يعبر عن السماء بأعلاه. وربما ذكرت في الشّعر بمعنى البساط، ذكره الرّاغب.
قال العكبري: مشتقة من أرضت القرحة: أى اتسعت، فسمّيت به لاتساعها، وجمعها: أرضون، ولم تجمع في القرآن لثقله.
وتجمع على: الأراضي، والأروض كذا في «المصباح».
قال الحرّالى: الأرض: المحلّ الجامع لنبات كلّ نابت ظاهر أو باطن، فالظّاهر كالمواليد وكل ما الماء أصله، والباطن كالأعمال والأخلاق.
«المفردات ص ١٦، والمصباح المنير ص ١٢، والكليات ص ٧٣ - ٧٧، والتوقيف ص ٥١».
أرض الحوز:
هي الأرض التي مات عنها أربابها بلا وارث وآلت إلى بيت المال، أو فتحت عنوة أو صلحا، ولم تملك لأهلها، بل أبقيت رقبتها للمسلمين إلى يوم القيامة.
133