معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - محمود عبد الرحمن عبد المنعم
«خيار التعيين»: وهو أن يشترى أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعينه في خلال ثلاثة أيام.
«المصباح المنير (عين)، والتوقيف ص ١٩٠، والفتاوى الهندية ٥٤/ ٣، والموسوعة الفقهية ١٨٤/ ١٠».
التغرير:
في اللغة: هو الخداع، يقال: «غرته الدنيا غرورا»: خدعته، والغرر: هو الخطر ومنه في الحديث: «نهى رسول اللّه ﷺ عن بيع الغرر» [مسلم «البيوع» ٤].
واصطلاحا: إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي مع إعطائه صفة ليست له، ومنه: تصرية الضروع، والإعلانات الكاذبة عن السلع لإغراء الناس بشرائها.
«المصباح المنير (غرر) ص ١٦٩، وأساس البلاغة (غرر) ص ٤٤٧، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٠٢».
التغريم:
في اللغة: من غرّم - بتشديد الراء -: جعله غارما، والغرم خلاف الربح، والثقل، وهو ضرر يصاب به الإنسان في ماله، كخسارة في تجارة، أو دية وجبت عليه لجنايته أو جناية غيره ممن يعقله.
«واضعه».
التغيير:
لغة: التحويل، والنقل، والتبديل بكثرة، أصله الانحراف عن الشيء والتحرز عنه، قال الراغب: يقال على وجهين:
أحدهما: لتغيير صورة الشيء دون ذاته، يقال: «غير داره»:
إذا بناها غير الذي كان.
الثاني: لتبديله بغيره، نحو: «غيرت غلامي ودابتي»:
أبدلتهما بغيرهما، ويستعمله الفقهاء في النية وتغييرها في الصلاة وغيرها، وفي باب الغصب، ويترتب عليه أحكام شرعية.
«المصباح المنير (غير) ص ١٧٤، والتوقيف ص ١٩١، والمفردات ص ٣٦٨».
«المصباح المنير (عين)، والتوقيف ص ١٩٠، والفتاوى الهندية ٥٤/ ٣، والموسوعة الفقهية ١٨٤/ ١٠».
التغرير:
في اللغة: هو الخداع، يقال: «غرته الدنيا غرورا»: خدعته، والغرر: هو الخطر ومنه في الحديث: «نهى رسول اللّه ﷺ عن بيع الغرر» [مسلم «البيوع» ٤].
واصطلاحا: إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي مع إعطائه صفة ليست له، ومنه: تصرية الضروع، والإعلانات الكاذبة عن السلع لإغراء الناس بشرائها.
«المصباح المنير (غرر) ص ١٦٩، وأساس البلاغة (غرر) ص ٤٤٧، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٠٢».
التغريم:
في اللغة: من غرّم - بتشديد الراء -: جعله غارما، والغرم خلاف الربح، والثقل، وهو ضرر يصاب به الإنسان في ماله، كخسارة في تجارة، أو دية وجبت عليه لجنايته أو جناية غيره ممن يعقله.
«واضعه».
التغيير:
لغة: التحويل، والنقل، والتبديل بكثرة، أصله الانحراف عن الشيء والتحرز عنه، قال الراغب: يقال على وجهين:
أحدهما: لتغيير صورة الشيء دون ذاته، يقال: «غير داره»:
إذا بناها غير الذي كان.
الثاني: لتبديله بغيره، نحو: «غيرت غلامي ودابتي»:
أبدلتهما بغيرهما، ويستعمله الفقهاء في النية وتغييرها في الصلاة وغيرها، وفي باب الغصب، ويترتب عليه أحكام شرعية.
«المصباح المنير (غير) ص ١٧٤، والتوقيف ص ١٩١، والمفردات ص ٣٦٨».
478