معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - محمود عبد الرحمن عبد المنعم
النّبيّ ﷺ على قول أو فعل صدر أمامه، وتنظر أحكامه في مصطلح «تقرير» والملحق الأصولي.
وحقيقته العرفية: قال الشيخ ابن عرفة ﵁:
لم يعرفوه وكأنّهم عندهم بديهي، ومن أنصف لم يدع بداهته، لأن مقتضى حال مدعيها: «أنه قول يوجب حقّا على قائله»، ثمَّ قال ﵁: والحق أنه نظري فيعرف «بأنه خبر يوجب صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه».
الإقرار بالنسب: إقرار الأب أو الأمّ بالبنوة دون ذكر السبب مع عدم إلحاق الضرر أو العار بالولد، هو الإقرار بالنسب المباشر.
فالإقرار: تصحيح للنسب بعد أن كان مجهولا.
أما التبني: فيكون لمجهول النسب ومعلومه، والتبني قد أبطله الإسلام.
أما الإقرار بالنسب فقائم ولا يصح الرجوع فيه، ولا يجوز نفيه بعد صدوره.
«المصباح المنير، والقاموس المحيط، واللسان، والفتاوى الهندية ١٥٦/ ٤، والمغني لابن باطيش ١٦٥/ ٢، والاختيار ١٧٠/ ٢، ومواهب الجليل ٥١٦/ ٥، وفتح المعين ص ٩١، وتبيين الحقائق ٢/ ٥، ونهاية المحتاج ٦٤/ ٥، ٦٥، والبناني على شرح الزرقانى ٩١/ ٦، والبحر الرائق ١٣٠/ ٤، والمبسوط ١٥٩/ ١٧، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٤٣، والتوقيف ص ٨٣، والنظم المستعذب ٣٨٣/ ٢، والحدود الأنيقة ٢٢٧/ ١».
الإقراض:
هو تمليك الشيء على أن يرد مثله.
«فتح المعين ص ٧٢، وفتح الوهاب للأنصاري ١٩١/ ١».
وحقيقته العرفية: قال الشيخ ابن عرفة ﵁:
لم يعرفوه وكأنّهم عندهم بديهي، ومن أنصف لم يدع بداهته، لأن مقتضى حال مدعيها: «أنه قول يوجب حقّا على قائله»، ثمَّ قال ﵁: والحق أنه نظري فيعرف «بأنه خبر يوجب صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه».
الإقرار بالنسب: إقرار الأب أو الأمّ بالبنوة دون ذكر السبب مع عدم إلحاق الضرر أو العار بالولد، هو الإقرار بالنسب المباشر.
فالإقرار: تصحيح للنسب بعد أن كان مجهولا.
أما التبني: فيكون لمجهول النسب ومعلومه، والتبني قد أبطله الإسلام.
أما الإقرار بالنسب فقائم ولا يصح الرجوع فيه، ولا يجوز نفيه بعد صدوره.
«المصباح المنير، والقاموس المحيط، واللسان، والفتاوى الهندية ١٥٦/ ٤، والمغني لابن باطيش ١٦٥/ ٢، والاختيار ١٧٠/ ٢، ومواهب الجليل ٥١٦/ ٥، وفتح المعين ص ٩١، وتبيين الحقائق ٢/ ٥، ونهاية المحتاج ٦٤/ ٥، ٦٥، والبناني على شرح الزرقانى ٩١/ ٦، والبحر الرائق ١٣٠/ ٤، والمبسوط ١٥٩/ ١٧، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٤٣، والتوقيف ص ٨٣، والنظم المستعذب ٣٨٣/ ٢، والحدود الأنيقة ٢٢٧/ ١».
الإقراض:
هو تمليك الشيء على أن يرد مثله.
«فتح المعين ص ٧٢، وفتح الوهاب للأنصاري ١٩١/ ١».
265