اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

محمود عبد الرحمن عبد المنعم
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - محمود عبد الرحمن عبد المنعم
وكنّى به عن الفرج والجماع، فقيل: «ملك بضعتها»:
تزوجها، وباضعها: جامعها، وفلان بضعة منّي: أي جار مجراي.
- قال النووي: «البضع» بضم الباء: هو الفرج.
- وقال الأزهري: قال ثعلب: قيل: هو الفرج، وقيل: هو الجماع نفسه.
البضع: ما بين الثلاث إلى التسع، أو إلى الخمسين، أو ما بين الواحد إلى الأربعة، أو ما بين أربع إلى تسع أو سبع، كذا في «القاموس».
- قال الفراء: ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين، وكذا قال الجوهري: بضع بدني لقربه منى.
وبضعت اللحم: شققته، ومنه الباضعة: شجّة تشق اللحم، ولا تبلغ العظم، ولا تسيل الدم، فإن سال ف (دامية)، والبضع - بالكسر -: المقتطع على العشرة، أو ما بين الثلاثة والعشرة.
والاستبضاع: نوع من نكاح أهل الجاهلية.
«الكفاية لجلال الدين الخوارزمي ٦٦/ ١، والتوقيف ص ١٣٣، ١٣٤، وتحرير التنبيه ص ٢٨١، ونيل الأوطار ٣٢٠/ ٢، وغريب الحديث للبستى ٧٢١/ ١».

البض:
قال البستي: «يبضّ»: أى يدبّ فيه حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه بلل.
يقال: «بض الحجر»: إذا خرج منه العرق، ويقال للبخيل:
«ما يبض حجره»: أى ما يندي بخير، قال الشاعر:
منعّمة بيضاء لو دبّ محول … على جلدها بضّت مدارجه دما
«غريب الحديث للبستى ١٢٦/ ٣».
385
المجلد
العرض
63%
الصفحة
385
(تسللي: 380)