معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - محمود عبد الرحمن عبد المنعم
فالاستلحاق لا يكون إلاّ بالنسبة لمجهول النسب، في حين أنّ التبني يكون بالنسبة لكل من مجهول النسب، ومعلوم النسب وتفصيل ذلك في مصطلح استلحق.
اصطلاحا:
المالكية: ادعاء المدّعى أنه أب لغيره، أو هو الإقرار بالنسب.
والتعبير بلفظ الاستلحاق هو: استعمال المالكية، والشافعية، والحنابلة.
وأما الحنفية: فاستعملوه في الإقرار بالنسب على قلة.
انظر: «القاموس المحيط مادة (لحق) ص ١١٨٩، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٤٦، والموسوعة الفقهية ٨٤/ ٤، ١٢٠/ ١٠».
الاستلقاء:
النوم على القفا.
«الموسوعة الفقهية ٦٩/ ٥».
الاستماع:
لغة واصطلاحا: قصد السّماع بغية فهم المسموع أو الاستفادة منه، فالإنصات سكوت بقصد الاستماع.
وفي «الفروق في اللغة»: أن الاستماع استفادة المسموع بالإصغاء إليه ليفهم، ولهذا لا يقال: إن اللّه يستمع.
انظر: «مفردات الراغب ص ٢٤٢، ٢٤٣، والمغني ١٧٣/ ٦ ط الرياض، والمصباح المنير ص ٢٨٩ (علمية)، والفروق في اللغة ص ٨١، والمجموع ٥٢٣/ ٤، والموسوعة الفقهية ٨٥/ ٤، ٩٢/ ٧».
الاستمتاع:
لغة: أعمّ من الاستفراش مطلقا إذ يدخل في الاستمتاع بالحلال والحرام ومتعة الحجّ وغيرها.
الاستمتاع: طلب التمتع، والتمتع: الانتفاع، يقال:
استمتعت بكذا، وتمتعت به: انتفعت.
اصطلاحا: لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي.
اصطلاحا:
المالكية: ادعاء المدّعى أنه أب لغيره، أو هو الإقرار بالنسب.
والتعبير بلفظ الاستلحاق هو: استعمال المالكية، والشافعية، والحنابلة.
وأما الحنفية: فاستعملوه في الإقرار بالنسب على قلة.
انظر: «القاموس المحيط مادة (لحق) ص ١١٨٩، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٤٦، والموسوعة الفقهية ٨٤/ ٤، ١٢٠/ ١٠».
الاستلقاء:
النوم على القفا.
«الموسوعة الفقهية ٦٩/ ٥».
الاستماع:
لغة واصطلاحا: قصد السّماع بغية فهم المسموع أو الاستفادة منه، فالإنصات سكوت بقصد الاستماع.
وفي «الفروق في اللغة»: أن الاستماع استفادة المسموع بالإصغاء إليه ليفهم، ولهذا لا يقال: إن اللّه يستمع.
انظر: «مفردات الراغب ص ٢٤٢، ٢٤٣، والمغني ١٧٣/ ٦ ط الرياض، والمصباح المنير ص ٢٨٩ (علمية)، والفروق في اللغة ص ٨١، والمجموع ٥٢٣/ ٤، والموسوعة الفقهية ٨٥/ ٤، ٩٢/ ٧».
الاستمتاع:
لغة: أعمّ من الاستفراش مطلقا إذ يدخل في الاستمتاع بالحلال والحرام ومتعة الحجّ وغيرها.
الاستمتاع: طلب التمتع، والتمتع: الانتفاع، يقال:
استمتعت بكذا، وتمتعت به: انتفعت.
اصطلاحا: لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي.
160