معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - محمود عبد الرحمن عبد المنعم
إمساك الصيد:
يطلق إمساك الصيد على الاصطياد، وعلى إبقاء الصيد في اليد بدلا من إرساله.
«الموسوعة الفقهية ٢٥٤/ ٦».
الإمساك في الصيام:
الإمساك عن الأكل، والشراب، والجماع بشرائط مخصوصة هو معنى الصيام عند الفقهاء، وهناك إمساك لا يعد صوما.
«الموسوعة الفقهية ٢٥٥/ ٦».
الإملاجة:
المرّة من الإملاج: وهو الإرضاع، وقد ملج ملجأ من حدّ دخل: أى رضيع.
قال في «المغني»: الإملاجة - بكسر الهمزة وبالجيم -، وقال الأزهري: الإملاجة: أن تمصّ المرأة الرّضيع فيملجها ملجأ: إذا رضعها رضعا.
وقال الجوهري: الملج: تناول الثدي بأدنى الفم، يقال:
ملج الصّبيّ أمّه: أى رضعها، وأملج الفصيل ما في الضّرع:
أى امتصه: والملحة - بالحاء المهملة -: الرضعة الواحدة، والإملاج: الإرضاع.
«طلبة الطلبة ص ١٤٠، والمغني لابن باطيش ص ٥٦٦».
الإملاص:
الإزلاق قبل الولادة.
هو: أن تضرب المرأة في بطنها فتلقى جنينها.
وهذا التفسير أخص من قول أهل اللغة: إن الإملاص أن تزلقه المرأة قبل الولادة: أي قبل حين الولادة.
«المغرب ص ٤٣٣، ونيل الأوطار ٧١/ ٧».
الإملاك:
هو التزويج، وعقد النكاح، يقال: أملكه خطيبة: زوجه إياها، وشهدنا في أملاك فلان وملاكه: أي في نكاحه
يطلق إمساك الصيد على الاصطياد، وعلى إبقاء الصيد في اليد بدلا من إرساله.
«الموسوعة الفقهية ٢٥٤/ ٦».
الإمساك في الصيام:
الإمساك عن الأكل، والشراب، والجماع بشرائط مخصوصة هو معنى الصيام عند الفقهاء، وهناك إمساك لا يعد صوما.
«الموسوعة الفقهية ٢٥٥/ ٦».
الإملاجة:
المرّة من الإملاج: وهو الإرضاع، وقد ملج ملجأ من حدّ دخل: أى رضيع.
قال في «المغني»: الإملاجة - بكسر الهمزة وبالجيم -، وقال الأزهري: الإملاجة: أن تمصّ المرأة الرّضيع فيملجها ملجأ: إذا رضعها رضعا.
وقال الجوهري: الملج: تناول الثدي بأدنى الفم، يقال:
ملج الصّبيّ أمّه: أى رضعها، وأملج الفصيل ما في الضّرع:
أى امتصه: والملحة - بالحاء المهملة -: الرضعة الواحدة، والإملاج: الإرضاع.
«طلبة الطلبة ص ١٤٠، والمغني لابن باطيش ص ٥٦٦».
الإملاص:
الإزلاق قبل الولادة.
هو: أن تضرب المرأة في بطنها فتلقى جنينها.
وهذا التفسير أخص من قول أهل اللغة: إن الإملاص أن تزلقه المرأة قبل الولادة: أي قبل حين الولادة.
«المغرب ص ٤٣٣، ونيل الأوطار ٧١/ ٧».
الإملاك:
هو التزويج، وعقد النكاح، يقال: أملكه خطيبة: زوجه إياها، وشهدنا في أملاك فلان وملاكه: أي في نكاحه
294