معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - محمود عبد الرحمن عبد المنعم
البيع المبرور:
هو البيع الذي لا غش فيه ولا خيانة.
جاء في الحديث عن أبى بردة بن نيار، عن ابن عمر ﵃ قال: سئل رسول اللّه ﷺ: أى الكسب أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور».
[أحمد ١٤١/ ٤]
بيع المحاقلة:
مفاعلة من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، أو الأرض التي تزرع.
واصطلاحا: بيع الزرع في سنبلة بالبر، أو بحنطة.
وعرّفوه: بأنه بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا.
وقيل: كراء الأرض بجزء مما يخرج منها.
«المصباح المنير (حقل) ص ٥٦، والمطلع ص ٢٤٠».
بيع المرابحة:
لغة: مأخوذة من الربح، وهو النماء والزيادة، تقول: «ربح في تجارته»: إذا أفضل فيها، وأربح فيها بالألف: أى صادف سوقا ذات ربح، وأربحت الرجل إرباحا: أعطيته ربحا.
واصطلاحا: عرّفها صاحب «الهداية»: بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح.
وعرّفها ابن رشد: بأنها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم.
وعرّفها ابن عرفة: بأنها بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له.
وعرّفها الدردير بقوله: بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما.
هو البيع الذي لا غش فيه ولا خيانة.
جاء في الحديث عن أبى بردة بن نيار، عن ابن عمر ﵃ قال: سئل رسول اللّه ﷺ: أى الكسب أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور».
[أحمد ١٤١/ ٤]
بيع المحاقلة:
مفاعلة من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، أو الأرض التي تزرع.
واصطلاحا: بيع الزرع في سنبلة بالبر، أو بحنطة.
وعرّفوه: بأنه بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا.
وقيل: كراء الأرض بجزء مما يخرج منها.
«المصباح المنير (حقل) ص ٥٦، والمطلع ص ٢٤٠».
بيع المرابحة:
لغة: مأخوذة من الربح، وهو النماء والزيادة، تقول: «ربح في تجارته»: إذا أفضل فيها، وأربح فيها بالألف: أى صادف سوقا ذات ربح، وأربحت الرجل إرباحا: أعطيته ربحا.
واصطلاحا: عرّفها صاحب «الهداية»: بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح.
وعرّفها ابن رشد: بأنها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم.
وعرّفها ابن عرفة: بأنها بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له.
وعرّفها الدردير بقوله: بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما.
412