اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

محمود عبد الرحمن عبد المنعم
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - محمود عبد الرحمن عبد المنعم
قال القاضي عياض: وأصل الثنيا، والاستثناء سواء.
وعرّفه ابن عرفة: بأنه استدراك بالاستثناء بعد صدور اليمين دون نيّة.
وبيع الثنيا - بضم الثاء -: هو كل ما استثنى في البيع مما لا يصح استثناؤه من مجهول وشبهه من مكيل من صبرة باعها.
قال القاضي عياض: وهو عند الفقهاء: اشتراطه رجوع المشترى إليه متى أراد بيعه.
«مشارق الأنوار ١٣٢/ ١، وشرح حدود ابن عرفة ٢١٥/ ١».

التثنية:
في الأصل: الطريق بين جبلين.
«المطلع ص ١٨٧».

الثواء:
الإقامة مع الاستمرار، يقال: ثوى بالمكان يثوى ثواء، فهو: ثاو.
وفي القرآن: ﴿وَما كُنْتَ ثاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾.
[سورة القصص، الآية ٤٥]
وأثوى بالمكان وأثويته، فيكون الرباعي متعديا ولازما.
«المصباح المنير (ثوى) ص ٣٤، والتوقيف ص ٢٢٥».

الثواب:
الجزاء بخير، وقال الراغب: «الثواب»: ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله، فسمّى الجزاء ثوابا تصورا أنه هو، ألا ترى أنه جعل الجزاء نفس الفعل في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ﴾. [سورة الزلزلة، الآية ٧].
والثواب يقال في الخير والشر، لكن الأكثر المتعارف في الخير، واستعماله في الشر استعارة كاستعارة البشارة فيه.
«المصباح المنير (ثوب) ص ٣٤، والتوقيف ص ٢٢٥، والتعريفات ص ٦٤، وأنيس الفقهاء ص ١٠٢».

الثوب:
ما يلبسه الناس من نحو: (كتان، وحرير، وصوف، وقطن، وفرو) وغير ذلك. والثوب: مذكر، وجمعه: أثواب، وثياب.
511
المجلد
العرض
83%
الصفحة
511
(تسللي: 505)