اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

محمود عبد الرحمن عبد المنعم
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - محمود عبد الرحمن عبد المنعم
اللّه تعالى حكاية عن لقمان ﵇: ﴿يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللّهِ إِنَّ اَلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾. [سورة لقمان، الآية ١٣]
هذا هو المعنى المراد عند الإطلاق، كما يطلق أيضا على الكفر الشامل لجميع الملل غير الإسلام، فالشرك أخص من الكفر على الإطلاق العام.
فكل شرك كفر ولا عكس، كما يطلق الإشراك على مخالطة الشريكين، يقال: أشرك غيره في الأمر أو البيع: جعل له شريكا، كما يقال: تشارك الرجلان واشتركا وشارك أحدهما الآخر.
«الموسوعة الفقهية ٦/ ٥، ٢٢/ ١٢، ١٩٦/ ١٤».

الأشربة:
جمع شراب، والشراب: اسم لما يشرب من أى نوع كان ماء أو غيره على أى حال كان، وكل شيء لا مضغ فيه، فإنه يقال فيه: الشرب.
وليس مصدرا، لأن المصدر هو الشرب - مثلثة الشين.
اصطلاحا: تطلق الأشربة على ما كان مسكرا من الشراب، سواء كان متخذا من الثمار كالعنب والرطب والتين، أو من الحبوب كالحنطة، أو الشعير، أو الحلويات كالعسل، وسواء أكان مطبوخا أو نيئا.
وسواء كان معروفا باسم قديم كالخمر أو مستحدث كالعرق والشمبانيا. إلخ. لحديث النبيّ ﷺ: «ليشربن أناس من أمّتي الخمر ويسمّونها بغير اسمها».
[رواه البخاري: (أشربة/ ٦)]
وهي جمع شراب، وهو كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتى معه المضغ، محرما أو حلالا، وهي لا تستخرج إلا من العنب
192
المجلد
العرض
31%
الصفحة
192
(تسللي: 187)