معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - محمود عبد الرحمن عبد المنعم
والأبد: المعرف للاستغراق، لأن اللام للتعريف، وهو إذا لم يكن معهودا يكون للاستغراق.
قيل: الأبد لا يثنى، ولا يجمع، والآباد: مولّد، وأبد الآبدين معناه: دهر الداهرين، وعصر الباقين: أى يبقى ما بقي دهر وداهر الذي هو آخر الأوقات.
والأبدي: ما لا يكون منعدما، قاله المناوى.
«المفردات ص ٨، والمصباح المنير ص ١، وطلبة الطلبة ص ١٧٠، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٢٩، ٣٠، والكليات ص ٣٢، والتعريفات ص ٣، والنظم المستعذب ١٨١/ ١، والمطلع على أبواب المقنع ص ٣٩٠، ٣٩١، والقاموس القويم ٣/ ١».
الإِبْدَال:
قال في «اللسان»: الأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر، والأصل في التبديل تغير الشيء عن حاله. قال: وتبديل الشيء تغيره وإن لم يأت ببدل، واستبدال الشيء تغيره وتبدله إذا أخذه مكانه والمبادلة: التبادل.
«لسان العرب مادة (بدل) ١٢٣/ ١، والمصباح المنير ص ٣٩ (علمية)».
الإِبْرَاء:
لغة: جعل الغير بريئا مما عليه من حق، والتنزيه، والتخليص والمباعدة عن الشيء.
قال المناوى: تمام التخلص من الدّاء، والدّاء ما يوهن القوى ويغيّر الأفعال العامة للطبع والاختيار.
واصطلاحا: إسقاط الشخص حقّا له في ذمة آخر.
قال الآبي الأزهري: إسقاط الدّين عن ذمة مدينة، وتفريغ لها منه، والبعض فرّق بينه وبين الإسقاط، فقال: إن الثاني لا يكون في ذمة شخص ولا تجاهه كحق الشفعة، وحق السكن الموصى به إذا ترك.
قيل: الأبد لا يثنى، ولا يجمع، والآباد: مولّد، وأبد الآبدين معناه: دهر الداهرين، وعصر الباقين: أى يبقى ما بقي دهر وداهر الذي هو آخر الأوقات.
والأبدي: ما لا يكون منعدما، قاله المناوى.
«المفردات ص ٨، والمصباح المنير ص ١، وطلبة الطلبة ص ١٧٠، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٢٩، ٣٠، والكليات ص ٣٢، والتعريفات ص ٣، والنظم المستعذب ١٨١/ ١، والمطلع على أبواب المقنع ص ٣٩٠، ٣٩١، والقاموس القويم ٣/ ١».
الإِبْدَال:
قال في «اللسان»: الأصل في الإبدال جعل شيء مكان شيء آخر، والأصل في التبديل تغير الشيء عن حاله. قال: وتبديل الشيء تغيره وإن لم يأت ببدل، واستبدال الشيء تغيره وتبدله إذا أخذه مكانه والمبادلة: التبادل.
«لسان العرب مادة (بدل) ١٢٣/ ١، والمصباح المنير ص ٣٩ (علمية)».
الإِبْرَاء:
لغة: جعل الغير بريئا مما عليه من حق، والتنزيه، والتخليص والمباعدة عن الشيء.
قال المناوى: تمام التخلص من الدّاء، والدّاء ما يوهن القوى ويغيّر الأفعال العامة للطبع والاختيار.
واصطلاحا: إسقاط الشخص حقّا له في ذمة آخر.
قال الآبي الأزهري: إسقاط الدّين عن ذمة مدينة، وتفريغ لها منه، والبعض فرّق بينه وبين الإسقاط، فقال: إن الثاني لا يكون في ذمة شخص ولا تجاهه كحق الشفعة، وحق السكن الموصى به إذا ترك.
39