اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

محمود عبد الرحمن عبد المنعم
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - محمود عبد الرحمن عبد المنعم
ابن سيده. وتطلق الإجارة على نفس العقد، وتطلق على بيع المنفعة، والكراء.

الإجارة
في اصطلاح الفقهاء:
الحنفية:
قال الأحمد بكري: عقد على المنافع لعوض هو مال: أى بيع نفع مقوم جنسا وقدرا بعوض مالي، إذ نفع من غير جنس المعقود عليه كسكنى دار بركوب دابة، ولا يجوز بسكنى دار أخرى.
قال الجرجاني: العقد على المنافع بعوض هو مال.
المالكية:
قال الشنقيطى: رفع مال يصح أن يكون ثمنا في مقابلة عمل أو غلة تتقوم قدر على تسليمها.
الشافعية:
قال زكريا الأنصاري: تمليك منفعة بعوض بشروط.
قال المناوى: العقد على المنافع بعوض، وهو مال.
الحنابلة:
قال البهوتى: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذّمّة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض.
قال البعلى: أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب ونحوه، والإجارة على مدّة لا تلي العقد كإجارة سنة خمس في سنة أربع.
«المفردات ص ١٠، ١١، ودستور العلماء ٣٨/ ١، والتعريفات ص ٥، وفتح الرحيم ١٧/ ٣، وفتح المعين ص ٨٠، وفتح الوهاب ٢٤٦/ ١، والتوقيف ص ٣٥، والروض المربع ص ٣٠٣، والمطلع ص ٢٣٤، والمعاملات المالية ٨٧/ ١».

الإِجَارتَان:
أن يتفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغا من المال يكفى لعمارة عقار الوقف المبنى المتوهن عند عجز الوقف عن
62
المجلد
العرض
9%
الصفحة
62
(تسللي: 57)