معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - محمود عبد الرحمن عبد المنعم
- قال ﷺ: «أكثروا من ذكر هادم اللّذّات».
[الترمذي «القيامة» ٢٦]
- وقال الجوهري: الجنازة واحدة الجنائز أو العامة.
- قال الأزهري: يقال للسرير إذا جعل فيه الميت وسوّى للدّفن.
- وقيل: الجنازة - بفتح الجيم -: الميّت نفسه.
- يقال: ضرب حتى ترك جنازة.
«لسان العرب (جنز) ٣٢٤/ ٥، والثمر الداني ص ٢٣٢، ودستور العلماء ٤١٧/ ١، والروض المربع ص ١٣٨، والمطلع ص ١١٤، والنظم المستعذب ١٢٣/ ١، وشرح الزرقانى على الموطأ ٥١/ ٢».
الجَنَابة:
جنب يجنب في الأصل: البعد من أي شيء كان.
وفي العرف: هي البعد عن الطهارة التي لا تحصل إلا بالغسل أو خلفه، والحاصل: أنها الحدث الموجب للغسل.
قال في «الهداية»: خروج المنى على وجه الشهوة.
وقال المناوى: «الجنابة»: إنزال المني أو التقاء الختانين.
سمّيت بذلك: لكونها سببا لتجنب الصلاة شرعا.
«التوقيف ص ٢٥٥، والهداية ٥٣/ ١، وتهذيب الأسماء واللغات ٥٥/ ٣، ودستور العلماء ٤١٦/ ١».
الجِنَاية:
- بالكسر -: من جنى يجني، في الأصل: أخذ الثمر من الشجر فنقلت إلى إحداث الشر، ثمَّ إلى الشر، ثمَّ إلى فعل محرم، وهو: كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو على غيرها.
وإنما تجمع من الجنايات، لأن الفعل المحرم أنواع، منها ما يعلق بالعرض بالكسر، ويسمّى: قذفا أو شتما أو غيبة، ومنها بالمال ويسمّى: غصبا أو سرقة أو خيانة، ومنها بالنفس ويسمّى: قتلا أو إحراقا أو صلبا أو خنقا أو تغريقا، ومنها
[الترمذي «القيامة» ٢٦]
- وقال الجوهري: الجنازة واحدة الجنائز أو العامة.
- قال الأزهري: يقال للسرير إذا جعل فيه الميت وسوّى للدّفن.
- وقيل: الجنازة - بفتح الجيم -: الميّت نفسه.
- يقال: ضرب حتى ترك جنازة.
«لسان العرب (جنز) ٣٢٤/ ٥، والثمر الداني ص ٢٣٢، ودستور العلماء ٤١٧/ ١، والروض المربع ص ١٣٨، والمطلع ص ١١٤، والنظم المستعذب ١٢٣/ ١، وشرح الزرقانى على الموطأ ٥١/ ٢».
الجَنَابة:
جنب يجنب في الأصل: البعد من أي شيء كان.
وفي العرف: هي البعد عن الطهارة التي لا تحصل إلا بالغسل أو خلفه، والحاصل: أنها الحدث الموجب للغسل.
قال في «الهداية»: خروج المنى على وجه الشهوة.
وقال المناوى: «الجنابة»: إنزال المني أو التقاء الختانين.
سمّيت بذلك: لكونها سببا لتجنب الصلاة شرعا.
«التوقيف ص ٢٥٥، والهداية ٥٣/ ١، وتهذيب الأسماء واللغات ٥٥/ ٣، ودستور العلماء ٤١٦/ ١».
الجِنَاية:
- بالكسر -: من جنى يجني، في الأصل: أخذ الثمر من الشجر فنقلت إلى إحداث الشر، ثمَّ إلى الشر، ثمَّ إلى فعل محرم، وهو: كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو على غيرها.
وإنما تجمع من الجنايات، لأن الفعل المحرم أنواع، منها ما يعلق بالعرض بالكسر، ويسمّى: قذفا أو شتما أو غيبة، ومنها بالمال ويسمّى: غصبا أو سرقة أو خيانة، ومنها بالنفس ويسمّى: قتلا أو إحراقا أو صلبا أو خنقا أو تغريقا، ومنها
541