معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - محمود عبد الرحمن عبد المنعم
الاعتصار:
قال الخليل: الاعتصار: أن يخرج من إنسان مال بغرم أو بوجه من الوجوه.
قال ابن الأعرابي: يقال: بنو فلان يعتصرون العطاء.
قال الأصمعي: المعتصر: الذي يأخذ من الشيء يصيب منه.
قال ابن أحمر:
وإنما العيش بربّانه … وأنت من أفنائه معتصر
واعتصر بالمكان: التجأ إليه.
واعتصر العنب: استخرج العصير منه.
وفي اصطلاح الفقهاء:
عرّفه ابن عرفة: بأنه ارتجاع عطية دون عوض لا بطوع المعطى: أى بغير رضا الموهوب له.
فائدة:
قال ابن الخطاب ﵁: «إنّ الوالد يعتصر ولده فيما أعطاه، وليس للولد أن يعتصر من والده».
فشبه أخذ المال منه باستخراجه من يده بالاعتصار.
«معجم المقاييس (عصر) ص ٧٨٣، ٧٨٤، والمصباح المنير (عصر) ص ٤١٣ (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة ٥٥٩/ ٢، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٦٨».
الاعتقاد:
مصدر: اعتقد يعتقد، والأصل: عقد.
قال ابن فارس: العين، والقاف، والدّال، أصل واحد يدل على: شدّ، وشدة، وثوق.
فالاعتقاد: افتعال من عقد القلب على الشيء إذا لم يزل عنه.
وأصل العقد: ربط الشيء بالشيء.
فالاعتقاد: ارتباط القلب بما انطوى عليه ولزمه.
قال الخليل: الاعتصار: أن يخرج من إنسان مال بغرم أو بوجه من الوجوه.
قال ابن الأعرابي: يقال: بنو فلان يعتصرون العطاء.
قال الأصمعي: المعتصر: الذي يأخذ من الشيء يصيب منه.
قال ابن أحمر:
وإنما العيش بربّانه … وأنت من أفنائه معتصر
واعتصر بالمكان: التجأ إليه.
واعتصر العنب: استخرج العصير منه.
وفي اصطلاح الفقهاء:
عرّفه ابن عرفة: بأنه ارتجاع عطية دون عوض لا بطوع المعطى: أى بغير رضا الموهوب له.
فائدة:
قال ابن الخطاب ﵁: «إنّ الوالد يعتصر ولده فيما أعطاه، وليس للولد أن يعتصر من والده».
فشبه أخذ المال منه باستخراجه من يده بالاعتصار.
«معجم المقاييس (عصر) ص ٧٨٣، ٧٨٤، والمصباح المنير (عصر) ص ٤١٣ (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة ٥٥٩/ ٢، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٦٨».
الاعتقاد:
مصدر: اعتقد يعتقد، والأصل: عقد.
قال ابن فارس: العين، والقاف، والدّال، أصل واحد يدل على: شدّ، وشدة، وثوق.
فالاعتقاد: افتعال من عقد القلب على الشيء إذا لم يزل عنه.
وأصل العقد: ربط الشيء بالشيء.
فالاعتقاد: ارتباط القلب بما انطوى عليه ولزمه.
227