معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - محمود عبد الرحمن عبد المنعم
الإسقاط:
لغة: الإيقاع والإلقاء، يقال: سقط اسمه من الديوان إذا وقع، وأسقطت الحامل: ألقت الجنين، وقول الفقهاء: سقط الفرض: أى سقط طلبه والأمر به، وهو أيضا في «اللغة»:
الإزالة.
اصطلاحا: هو إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك ولا إلى مستحق تسقط بذلك المطالبة به لأن الساقط ينتهى ويتلاشى ولا ينتقل وذلك كالطلاق، والعتق، والعفو عن القصاص، والإبراء من الدين.
فوائد:
- الحط: يستعمل بمعنى الإسقاط، ويفرق بينهما: أن الإسقاط يستعمل في إسقاط الحامل الجنين، وكذا يستعمل الحط في إسقاط حق في ذمة آخر على سبيل المديونية.
- الإبراء: يقع على حق ثابت بالشرع لم تشغل به الذمة كحق الشفعة، ويكون بعوض وبغير عوض، فالإبراء أخص من الإسقاط، فكل إبراء إسقاط ولا عكس.
- الإبطال: الفرق بين الإسقاط والإبطال: أن الإسقاط فيه رفع لحق ثابت، وفي الإبطال منع لقيام الحق والالتزام.
- العفو: أعم من الإسقاط لتعدد استعمالاته.
- التمليك: إزالة ونقل إلى مالك، والإسقاط إزالة وليس نقلا، كما أنه ليس إلى مالك، فالإسقاط أعم من التمليك.
انظر: «المفردات ص ٢٣٥، والتوقيف ص ٤٠٨، والكليات ص ٥١٥، والاختيار ١٢١/ ٣، والذخيرة ١٠٢/ ١، وشرح منتهى الإرادات ١٢٢/ ٣، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٥٧، والموسوعة الفقهية ١٤٣/ ١، ١٨٠، ١٢٦/ ٤، ٢٢٦، ٢٢٧، ١٨٥/ ٦، ١٦٨/ ٣٠».
لغة: الإيقاع والإلقاء، يقال: سقط اسمه من الديوان إذا وقع، وأسقطت الحامل: ألقت الجنين، وقول الفقهاء: سقط الفرض: أى سقط طلبه والأمر به، وهو أيضا في «اللغة»:
الإزالة.
اصطلاحا: هو إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك ولا إلى مستحق تسقط بذلك المطالبة به لأن الساقط ينتهى ويتلاشى ولا ينتقل وذلك كالطلاق، والعتق، والعفو عن القصاص، والإبراء من الدين.
فوائد:
- الحط: يستعمل بمعنى الإسقاط، ويفرق بينهما: أن الإسقاط يستعمل في إسقاط الحامل الجنين، وكذا يستعمل الحط في إسقاط حق في ذمة آخر على سبيل المديونية.
- الإبراء: يقع على حق ثابت بالشرع لم تشغل به الذمة كحق الشفعة، ويكون بعوض وبغير عوض، فالإبراء أخص من الإسقاط، فكل إبراء إسقاط ولا عكس.
- الإبطال: الفرق بين الإسقاط والإبطال: أن الإسقاط فيه رفع لحق ثابت، وفي الإبطال منع لقيام الحق والالتزام.
- العفو: أعم من الإسقاط لتعدد استعمالاته.
- التمليك: إزالة ونقل إلى مالك، والإسقاط إزالة وليس نقلا، كما أنه ليس إلى مالك، فالإسقاط أعم من التمليك.
انظر: «المفردات ص ٢٣٥، والتوقيف ص ٤٠٨، والكليات ص ٥١٥، والاختيار ١٢١/ ٣، والذخيرة ١٠٢/ ١، وشرح منتهى الإرادات ١٢٢/ ٣، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٥٧، والموسوعة الفقهية ١٤٣/ ١، ١٨٠، ١٢٦/ ٤، ٢٢٦، ٢٢٧، ١٨٥/ ٦، ١٦٨/ ٣٠».
178