معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - محمود عبد الرحمن عبد المنعم
الإجبار:
في الأصل حمل الغير على أن يجبر الأمر: أي يصلح خلله، لكن تعورف في الإكراه المجرد، فقيل: أجبره على كذا:
أكرهه، وسمّى الذين يدعون أن اللّه يكره العباد على المعاصي في تعاريف المتكلمين مجبرة.
والإجبار لا يكون إلاّ ممن له ولاية، والإكراه يكون منه، ومن غيره.
«التوقيف ص ٣٥، وموسوعة الفقه الإسلامي المصرية ٣٣٩/ ٢».
الاجتهاد:
لغة: أخذ النفس ببذل الطّاقة وتحمل المشقة، وهو افتعال من جهد يجهد إذا تعب. والافتعال فيه للتكلف لا للطوع، وهو بذل المجهود في إدراك المقصود ونيله.
وقيل: هو استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة. ولهذا يقال: اجتهد في حمل الصّخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل التفاحة.
ومنه: إتعاب الفكر في أحكام الرأي.
والجهد (بالفتح والضم): الطاقة والمشقة.
واصطلاحا:
قال أبو البقاء: استفراغ الفقيه الوسع بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وذلك لتحصيل ظن بحكم شرعي.
قال الجرجاني: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي، وقال أيضا: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال.
وعرفه الباجى بمثل التعريف اللغوي فقال: بذل الوسع في بلوغ الغرض.
وعرفه ابن الحاجب بأنه: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.
في الأصل حمل الغير على أن يجبر الأمر: أي يصلح خلله، لكن تعورف في الإكراه المجرد، فقيل: أجبره على كذا:
أكرهه، وسمّى الذين يدعون أن اللّه يكره العباد على المعاصي في تعاريف المتكلمين مجبرة.
والإجبار لا يكون إلاّ ممن له ولاية، والإكراه يكون منه، ومن غيره.
«التوقيف ص ٣٥، وموسوعة الفقه الإسلامي المصرية ٣٣٩/ ٢».
الاجتهاد:
لغة: أخذ النفس ببذل الطّاقة وتحمل المشقة، وهو افتعال من جهد يجهد إذا تعب. والافتعال فيه للتكلف لا للطوع، وهو بذل المجهود في إدراك المقصود ونيله.
وقيل: هو استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة. ولهذا يقال: اجتهد في حمل الصّخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل التفاحة.
ومنه: إتعاب الفكر في أحكام الرأي.
والجهد (بالفتح والضم): الطاقة والمشقة.
واصطلاحا:
قال أبو البقاء: استفراغ الفقيه الوسع بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وذلك لتحصيل ظن بحكم شرعي.
قال الجرجاني: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي، وقال أيضا: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال.
وعرفه الباجى بمثل التعريف اللغوي فقال: بذل الوسع في بلوغ الغرض.
وعرفه ابن الحاجب بأنه: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.
64