معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - محمود عبد الرحمن عبد المنعم
الاستنزاه:
لغة: هو التحفظ من البول والتوقي منه.
الاستنزاه: استفعال من التنزّه وأصله التباعد والاسم: النّزهة، ففلان يتنزّه من الأقذار، وينزه نفسه عنها: أى يباعد نفسه عنها، وفي حديث المعذب في قبره: «كان لا يستنزه من البول» [البخاري (وضوء/ ٥٥)]: أى لا يستبرئ ولا يتطهر ولا يبتعد منه.
والفقهاء: يعبرون بالاستنزاه والتنزه عند الكلام عن الاحتراز عن البول والغائط.
انظر: «الموسوعة الفقهية ١٦٩/ ٣، ١٢٥/ ٤».
الاستنشاق:
الحنفية: إدخال الماء في الأنف.
وفي «طلبة الطلبة»: الاستنشاق: تطهير الأنف بالماء.
المالكية: جذب الماء بأنفه ونثرة بنفسه ويده على أنفه ثلاثا.
هو: جذبك الماء من خيشومك من قولك: نشق ينشق إذا شم، ويقال فيه: الاستنشاء أيضا.
قال الخطابي وأنشد:
إذا ما أتاه الركب من نحو أرضها … تنشق يستنشى برائحة الركب
الشافعية: هو إدخال الماء في الخياشيم بالنّفس، فلو دخل الماء أنفه بغير إدخال بالنّفس لا يكون آتيا به.
- فاستنشاق الهواء أو غيره: إدخاله في الأنف.
ويخصه الفقهاء: بإدخال الماء في الأنف.
انظر: «أنيس الفقهاء ص ٥٣، وشرح حدود ابن عرفة ٩٦/ ١، وغرر المقالة ص ٩٤، والثمر الداني ص ٣٩، والموسوعة الفقهية ١٢٦/ ٤».
لغة: هو التحفظ من البول والتوقي منه.
الاستنزاه: استفعال من التنزّه وأصله التباعد والاسم: النّزهة، ففلان يتنزّه من الأقذار، وينزه نفسه عنها: أى يباعد نفسه عنها، وفي حديث المعذب في قبره: «كان لا يستنزه من البول» [البخاري (وضوء/ ٥٥)]: أى لا يستبرئ ولا يتطهر ولا يبتعد منه.
والفقهاء: يعبرون بالاستنزاه والتنزه عند الكلام عن الاحتراز عن البول والغائط.
انظر: «الموسوعة الفقهية ١٦٩/ ٣، ١٢٥/ ٤».
الاستنشاق:
الحنفية: إدخال الماء في الأنف.
وفي «طلبة الطلبة»: الاستنشاق: تطهير الأنف بالماء.
المالكية: جذب الماء بأنفه ونثرة بنفسه ويده على أنفه ثلاثا.
هو: جذبك الماء من خيشومك من قولك: نشق ينشق إذا شم، ويقال فيه: الاستنشاء أيضا.
قال الخطابي وأنشد:
إذا ما أتاه الركب من نحو أرضها … تنشق يستنشى برائحة الركب
الشافعية: هو إدخال الماء في الخياشيم بالنّفس، فلو دخل الماء أنفه بغير إدخال بالنّفس لا يكون آتيا به.
- فاستنشاق الهواء أو غيره: إدخاله في الأنف.
ويخصه الفقهاء: بإدخال الماء في الأنف.
انظر: «أنيس الفقهاء ص ٥٣، وشرح حدود ابن عرفة ٩٦/ ١، وغرر المقالة ص ٩٤، والثمر الداني ص ٣٩، والموسوعة الفقهية ١٢٦/ ٤».
165