معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية - محمود عبد الرحمن عبد المنعم
- وعرّفه الحنابلة: بأنه مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص، وقيل: هو عبارة حكمية تستباح بها الصلاة.
- وحكمية: أي حكم بها الشرع، وتستباح بها الصلاة:
معناه التيمم للاستباحة فقط، أما الوضوء والغسل فهو لرفع الحدث.
«معجم مقاييس اللغة (يم) ١١٠٨، والمصباح المنير (يمم) ص ٢٦١، والمعجم الوسيط (يمم) ١١١٠/ ٢، وشرح فتح القدير ١٠٦/ ١، ١٠٧، وشرح حدود ابن عرفة ١٠٥/ ١، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ٣٤، والروض المربع ص ٤٤، والمطلع ص ٣٢، والتعريفات ص ٦٤، ونيل الأوطار ٢٥٦/ ١، وشرح متن أبى شجاع للغزى ص ١٤».
- وحكمية: أي حكم بها الشرع، وتستباح بها الصلاة:
معناه التيمم للاستباحة فقط، أما الوضوء والغسل فهو لرفع الحدث.
«معجم مقاييس اللغة (يم) ١١٠٨، والمصباح المنير (يمم) ص ٢٦١، والمعجم الوسيط (يمم) ١١١٠/ ٢، وشرح فتح القدير ١٠٦/ ١، ١٠٧، وشرح حدود ابن عرفة ١٠٥/ ١، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ٣٤، والروض المربع ص ٤٤، والمطلع ص ٣٢، والتعريفات ص ٦٤، ونيل الأوطار ٢٥٦/ ١، وشرح متن أبى شجاع للغزى ص ١٤».
501