أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّالث: التَّيمم:

فينبغي عليه أن يعيد الصلاة إذا زال المانع (¬1).
د. المرض؛ وضابط إباحة التيمم بسبب مرض يكون في استعمال الماء أو الحركة إلى الماء أو اشتداد المرض أو بطء في الشفاء بإخبار طبيب مسلم عدل.
هـ. البَرْد؛ والتَّيمم من البرد خاص بالغسل لا بالوضوء، وهذا غالباً ما يكون خارج العمران، إذ إنَّ تسخين الماء في البيت ممكن، وقد يكون في العمران لكن لا يجد ما يسخن به الماء، فله أن يتيمم في هذه الحالة، فعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة «ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء أني سمعت أنَّ الله يقول: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} النساء: 29، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (¬2).
و. العطش؛ بأن يخاف العطش إن استعمل الماء، كأن يكون في سفر ومعه ماء قليل فخاف على نفسه العطش، فإنَّه يجوز له التيمم؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال في الرَّجل يكون في السَّفر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش، قال: «يتيمم ولا يغتسل» (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 1: 106، و شرح الوقاية ص113 عن الذخيرة البرهانية ق7/أ.
(¬2) في المستدرك 1: 285، وسنن الدارقطني 1: 178، وسنن أبي داود 1: 92، ومسند أحمد 4: 203.
(¬3) في سنن الدارقطني 1: 202.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 640