زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الرَّابع: المسح على الخفين والجبيرة:
والكيفية المسنونة: يكون المسح خطوطاً بأصابعَ مفرَّجة، يبدأُ من رؤوس أصابعِ الرِّجلِ إلى السَّاق على ظاهرِ خفَّيه، فهذه صفة المسحِ على الوجهِ المسنون، فلو مسحَ على الخف بظهرِ الكفِّ جاز، لكنَّه خالف السنة؛ لأنَّ السنة بباطنها.
ومدة المسح: هي يوم وليلةٌ للمقيم، وثلاثةُ أيام ولياليها للمسافر، تبدأ من وقت الحدث؛ فعن عليّ - رضي الله عنه -: «جعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم» (¬1)، فيبتدء حساب مدة المسح من وقت الحدث؛ لأنَّه قبل الحَدَث لا احتياجَ إلى المسح، ولأنَّه وقت منع الخف سراية الحدث إلى القدم (¬2).
ونواقض المسح:
1.نواقض الوضوء؛ فإنَّ كل ناقض للوضوء يعتبر ناقضاً للمسح (¬3).
2.نزعُ أو انتزاع الخفين أو أحدهما؛ لأنَّ النزع يسبب سراية الحدث إلى القدم، والخف هو الذي كان مانعاً من سريانه، فإذا نزعه انتقض. والقدر المعتبر لخروج القدم من الخف: هو خروجُ أكثرِ القدم إلى ساق الخف، وللأكثر حكم الكل، فيعد نزعاً (¬4).
3.إصابة الماء أكثر إحدى القدمين أو كليهما؛ لأنَّه لا يجوز الجمع بين الغَسل والمسح، وللأكثر حكم الكل (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 232، وصحيح ابن خزيمة 1: 97، والمجتبى 1: 84.
(¬2) ينظر: عمدة الرعاية 1: 114، وشرح الوقاية ص116، والمراقي ص131.
(¬3) ينظر: مراقي الفلاح ص132، والوقاية ص116.
(¬4) ينظر: مراقي الفلاح ص133.
(¬5) ومشى عليه في نور الإيضاح ص133، والهدية العلائية ص41، وابن عابدين 1: 184 - 185.
ومدة المسح: هي يوم وليلةٌ للمقيم، وثلاثةُ أيام ولياليها للمسافر، تبدأ من وقت الحدث؛ فعن عليّ - رضي الله عنه -: «جعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم» (¬1)، فيبتدء حساب مدة المسح من وقت الحدث؛ لأنَّه قبل الحَدَث لا احتياجَ إلى المسح، ولأنَّه وقت منع الخف سراية الحدث إلى القدم (¬2).
ونواقض المسح:
1.نواقض الوضوء؛ فإنَّ كل ناقض للوضوء يعتبر ناقضاً للمسح (¬3).
2.نزعُ أو انتزاع الخفين أو أحدهما؛ لأنَّ النزع يسبب سراية الحدث إلى القدم، والخف هو الذي كان مانعاً من سريانه، فإذا نزعه انتقض. والقدر المعتبر لخروج القدم من الخف: هو خروجُ أكثرِ القدم إلى ساق الخف، وللأكثر حكم الكل، فيعد نزعاً (¬4).
3.إصابة الماء أكثر إحدى القدمين أو كليهما؛ لأنَّه لا يجوز الجمع بين الغَسل والمسح، وللأكثر حكم الكل (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 232، وصحيح ابن خزيمة 1: 97، والمجتبى 1: 84.
(¬2) ينظر: عمدة الرعاية 1: 114، وشرح الوقاية ص116، والمراقي ص131.
(¬3) ينظر: مراقي الفلاح ص132، والوقاية ص116.
(¬4) ينظر: مراقي الفلاح ص133.
(¬5) ومشى عليه في نور الإيضاح ص133، والهدية العلائية ص41، وابن عابدين 1: 184 - 185.