زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس: الحيض والنِّفاس والاستحاضة والعذر:
5.يمنع الجماع والاستمتاعُ ما تحت الإزار: أي ما بين السرة والركبة: كالمباشرة، والتَّفخيذ، وتحلُّ القبلة، وملامسةُ ما فوقَ الإزار، فقد سئل - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: «لك ما فوق الإزار» (¬1).
وإن جامعها طائعين أثما وعليهما الاستغفار، ولو أحدهما طائعاً والآخر مكرهاً أثم الطائع، ويستحب أن يتصدق بدينار ذهباً إن كان في أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، ويكفر مستحله (¬2)، فعن ابن عباس - رضي الله عنه -: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار» (¬3).
7. يمنع قراءة القرآن كما في الجنابة، سواءٌ كان آيةً، أو ما دونَها عند الكَرْخِيّ، وهو المُخْتَار، وعند الطَّحَاوِيّ: يحل ما دون الآية، هذا إذا قصدت القراءة، فإن لم تقصدْها نحو أن تقول شكراً للنَّعمة: الحمدُ لله ربِّ العالمين، فلا بأس به، ويجوزُ لها التَّهجِّي بالقرآن، والتَّعليم، والمعلمةُ إذا حاضتْ فعند الكَرْخِيِّ تعلِّمُ كلمةً كلمة، وتقطعُ بين الكلمتين، وعند الطَّحَاوِيّ: نصف آيةٍ وتقطع، ثم تُعَلِّمُ النِّصفَ الآخر (¬4).
فعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» (¬5)،
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 1: 55، والسنن الصغرى 1: 123، وسنن الدارمي 1: 259.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص125، و فتح باب العناية 1: 213، وذخر المتأهلين ص146 - 147.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 1: 316، وسنن النسائي 5: 349، وسنن الدارمي 1: 269.
(¬4) الدر المختار 1: 116، والملتقى ص4، والمراقي ص178، والاختيار 1: 21، والكنْز ص7 وغيرها.
(¬5) في سنن الترمذي 1: 236، وسنن البيهقي الكبير 1: 309.
وإن جامعها طائعين أثما وعليهما الاستغفار، ولو أحدهما طائعاً والآخر مكرهاً أثم الطائع، ويستحب أن يتصدق بدينار ذهباً إن كان في أول الحيض، وبنصفه إن كان في آخره، ويكفر مستحله (¬2)، فعن ابن عباس - رضي الله عنه -: قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار» (¬3).
7. يمنع قراءة القرآن كما في الجنابة، سواءٌ كان آيةً، أو ما دونَها عند الكَرْخِيّ، وهو المُخْتَار، وعند الطَّحَاوِيّ: يحل ما دون الآية، هذا إذا قصدت القراءة، فإن لم تقصدْها نحو أن تقول شكراً للنَّعمة: الحمدُ لله ربِّ العالمين، فلا بأس به، ويجوزُ لها التَّهجِّي بالقرآن، والتَّعليم، والمعلمةُ إذا حاضتْ فعند الكَرْخِيِّ تعلِّمُ كلمةً كلمة، وتقطعُ بين الكلمتين، وعند الطَّحَاوِيّ: نصف آيةٍ وتقطع، ثم تُعَلِّمُ النِّصفَ الآخر (¬4).
فعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» (¬5)،
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 1: 55، والسنن الصغرى 1: 123، وسنن الدارمي 1: 259.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص125، و فتح باب العناية 1: 213، وذخر المتأهلين ص146 - 147.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 1: 316، وسنن النسائي 5: 349، وسنن الدارمي 1: 269.
(¬4) الدر المختار 1: 116، والملتقى ص4، والمراقي ص178، والاختيار 1: 21، والكنْز ص7 وغيرها.
(¬5) في سنن الترمذي 1: 236، وسنن البيهقي الكبير 1: 309.