زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ السَّادس: المياه والآسار:
ب. إن كان للمائع وصفٌ واحد: كماء القرع وماء البطيخ، فإنَّ ماءها لا يخالف الماء المطلق إلا في الطعم، فإن ظهر هذا الوصف منه، فإنَّه يصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به.
ج. إن كان للمائع وصفان: كاللبن فيه وصفان: اللون والطعم، ولا رائحة
له، فإن ظهر منه وصف واحد، فإنَّه يصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به.
د. إن كان للمائع ثلاثة أوصاف: كالخلّ له لون وطعم وريح، فإن ظهر منه وصف واحد فلا يضر، أما إن ظهر منه وصفان، فإنَّه يصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به.
والماء المقيد طاهر غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به، فإنَّه لا يزيل النجاسة الحكمية (¬1).
3.ماء متنجِّس: وهو ماء أقلُّ من عشرةِ أذرع في عشرة أذرع وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، أو غيرت صفته إن كان الماء أكثر منها أو جارياً.
فالماء الجاري: وهو ما يذهب بتبنة أو ورقة، ولا ينجس بوقوع النجاسة فيه قليلاً كان أو كثيراً ما دام جارياً، إلا إذا رأى أثر النجاسة فيه من تغيير طعمه أو
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص26، وبدائع الصنائع 1: 15، وحلبي صغير ص37، والهدية العلائية ص39.
ج. إن كان للمائع وصفان: كاللبن فيه وصفان: اللون والطعم، ولا رائحة
له، فإن ظهر منه وصف واحد، فإنَّه يصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به.
د. إن كان للمائع ثلاثة أوصاف: كالخلّ له لون وطعم وريح، فإن ظهر منه وصف واحد فلا يضر، أما إن ظهر منه وصفان، فإنَّه يصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به.
والماء المقيد طاهر غير مطهر للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به، فإنَّه لا يزيل النجاسة الحكمية (¬1).
3.ماء متنجِّس: وهو ماء أقلُّ من عشرةِ أذرع في عشرة أذرع وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، أو غيرت صفته إن كان الماء أكثر منها أو جارياً.
فالماء الجاري: وهو ما يذهب بتبنة أو ورقة، ولا ينجس بوقوع النجاسة فيه قليلاً كان أو كثيراً ما دام جارياً، إلا إذا رأى أثر النجاسة فيه من تغيير طعمه أو
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص26، وبدائع الصنائع 1: 15، وحلبي صغير ص37، والهدية العلائية ص39.