زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: الأوقات والأذان:
فلا تصحُّ فيها الصلاة فرضاً أو نفلاً، إلا ما وجب ناقصاً كإن شرع في النفل فيها فيصح مع الكراهة؛ لأنه وجب ناقصاً وأداه ناقصاً، وعليه القطع والقضاء بعده خروجاً من الإثم.
ولا تصح سجدة التلاوة التي تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأنَّها وجبت كاملة فلا تتأدّى بالناقص، وأما إذا تلاها في هذه الأوقات جاز أداؤها فيها من غير كراهة.
ولا تصح صلاة الجنازة التي حضرت قبل هذه الأوقات؛ لأنَّها وجبت كاملة فلا تتأدّى بالنَّاقص، وأمّا إن حضرت في هذه الأوقات جازت من غير كراهة؛ لأنَّها أديت كما وجبت؛ إذ الوجوب بالحضور، وهو أفضل، والتأخير مكروه (¬1)، فعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت» (¬2).
2.أوقات الكراهة لما وجب لغيره: فيكره فيها كل ما وجب لغيره كالنفل والنذر وركعتي الطواف لا ما وجب بنفسه كقضاء الفرائض وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة في وقتين:
أ. بعد طلوع الفجر قبل أداء الفرض وبعده، فإنَّه يكره التنفل بأكثر من سنّة الفجر؛ لشغل الوقت بالسُّنّة تقديراً؛ فعن حفصة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين» (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 86.
(¬2) في سنن ابن ماجه 1: 476، وسنن الترمذي 3: 387، وقال: غريب وما أرى إسناده بمتصل.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 500.
ولا تصح سجدة التلاوة التي تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأنَّها وجبت كاملة فلا تتأدّى بالناقص، وأما إذا تلاها في هذه الأوقات جاز أداؤها فيها من غير كراهة.
ولا تصح صلاة الجنازة التي حضرت قبل هذه الأوقات؛ لأنَّها وجبت كاملة فلا تتأدّى بالنَّاقص، وأمّا إن حضرت في هذه الأوقات جازت من غير كراهة؛ لأنَّها أديت كما وجبت؛ إذ الوجوب بالحضور، وهو أفضل، والتأخير مكروه (¬1)، فعن علي - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت» (¬2).
2.أوقات الكراهة لما وجب لغيره: فيكره فيها كل ما وجب لغيره كالنفل والنذر وركعتي الطواف لا ما وجب بنفسه كقضاء الفرائض وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة في وقتين:
أ. بعد طلوع الفجر قبل أداء الفرض وبعده، فإنَّه يكره التنفل بأكثر من سنّة الفجر؛ لشغل الوقت بالسُّنّة تقديراً؛ فعن حفصة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين» (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 86.
(¬2) في سنن ابن ماجه 1: 476، وسنن الترمذي 3: 387، وقال: غريب وما أرى إسناده بمتصل.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 500.