زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: الأوقات والأذان:
ولو صلى القضاء بعد طلوع الفجر جاز بلا كراهة؛ لأنَّ النهي عن التنفّل بعد طلوع الفجر؛ لحق ركعتي الفجر، حتى يكون كالمشغول بها؛ لأنَّ الوقت متعيّن لها، ولكنَّ الفرض ـ وهو القضاء ـ فوقها (¬1).
ب. بعد أداءِ العصرِ إلى أداءِ المغرب، فيُكره التَّنفل في هذه الأوقات؛ لأنَّ النَّهي لمعنى في غير الوقت، وهو جعلُ الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكماً، وهو أفضلُ من النَّفل الحقيقي، فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» (¬2).
3.أوقات الكراهة العامة:
أ. وقت الخطبة: كخطبة الجمعة، والعيدين، والخطب التي في الحج، سواء كانت الصلاة تحية المسجد أو سنة للجمعة، ولكن لو صلى فائتة واجبة الترتيب وقت الخطبة فلا يكره (¬3)، وذلك للنصوص الواردة في فرضية الاستماع، والتنفل يخل بالاستماع، فعن نبيشة الهذلي قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحداً، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها» (¬4)، ولأنَّ
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 87، والدر المختار ورد المحتار1: 251.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 567، وصحيح البخاري 1: 400. وينظر: التبيين 1: 87، والوقاية ص138.
(¬3) ينظر: الدر المختار 1: 252.
(¬4) في مسند أحمد 5: 75.
ب. بعد أداءِ العصرِ إلى أداءِ المغرب، فيُكره التَّنفل في هذه الأوقات؛ لأنَّ النَّهي لمعنى في غير الوقت، وهو جعلُ الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكماً، وهو أفضلُ من النَّفل الحقيقي، فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» (¬2).
3.أوقات الكراهة العامة:
أ. وقت الخطبة: كخطبة الجمعة، والعيدين، والخطب التي في الحج، سواء كانت الصلاة تحية المسجد أو سنة للجمعة، ولكن لو صلى فائتة واجبة الترتيب وقت الخطبة فلا يكره (¬3)، وذلك للنصوص الواردة في فرضية الاستماع، والتنفل يخل بالاستماع، فعن نبيشة الهذلي قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحداً، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها» (¬4)، ولأنَّ
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 87، والدر المختار ورد المحتار1: 251.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 567، وصحيح البخاري 1: 400. وينظر: التبيين 1: 87، والوقاية ص138.
(¬3) ينظر: الدر المختار 1: 252.
(¬4) في مسند أحمد 5: 75.