زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: الأوقات والأذان:
د. عند مدافعة أحد الأخبثين، والأخبثان: هما البول والغائط، وأيضاً تكره الصلاة عند مدافعة الريح، والصلاة في هذه الحالة تكره في الفرض والنفل؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان» (¬1).
هـ. عند حضور طعام تتوقه نفسه وتشتاق إليه؛ فإنَّ فيه شغلاً، فعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء» (¬2).
رابعاً: الجمع بين الصلوات:
لا يجوز الجمع الحقيقي بين فرضين في وقت واحد بسبب العذر من سفر أو مطر أو برد أو مرض أو غيرها؛ إذ لا تصحّ الصلاة التي قدمت عن وقتها، ولا يَحِلُّ تأخيرُ الصلاة الوقتيةِ إلى دخولِ وقتٍ آخر، إلا في عرفة ومزدلفة، وهي الظهر والعصر بعرفات جمع تقديم، والمغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخير.
ويجوز الجمع بين صلاتين فعلاً، بأن يصلي كل واحدة من الصلاتين في وقتها، فيصلي الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها، فإنَّه جمع في حق الفعل، وإن لم يكن جمعاً في الوقت، ويسمى بـ «الجمع الصوري»؛ لأن النصوص القرآنية والحديثية واردة بتعيين الأوقات فلا يجوز تركها إلا بدليل مثلها، ومنها: قال - جل جلاله -: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} الإسراء: 78، وقال - جل جلاله -: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} النساء: 103، وقال - جل جلاله -: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ} البقرة: 238، وعن أبي ذر قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلِّ الصلاة لوقتها» (¬3)، وغيرها من النصوص، وعن ابن
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 393، وصحيح ابن خزيمة 2: 66. وينظر: المراقي ص191.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 392. ينظر: حاشية الطحطاوي ص191.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 448.
هـ. عند حضور طعام تتوقه نفسه وتشتاق إليه؛ فإنَّ فيه شغلاً، فعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء» (¬2).
رابعاً: الجمع بين الصلوات:
لا يجوز الجمع الحقيقي بين فرضين في وقت واحد بسبب العذر من سفر أو مطر أو برد أو مرض أو غيرها؛ إذ لا تصحّ الصلاة التي قدمت عن وقتها، ولا يَحِلُّ تأخيرُ الصلاة الوقتيةِ إلى دخولِ وقتٍ آخر، إلا في عرفة ومزدلفة، وهي الظهر والعصر بعرفات جمع تقديم، والمغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخير.
ويجوز الجمع بين صلاتين فعلاً، بأن يصلي كل واحدة من الصلاتين في وقتها، فيصلي الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها، فإنَّه جمع في حق الفعل، وإن لم يكن جمعاً في الوقت، ويسمى بـ «الجمع الصوري»؛ لأن النصوص القرآنية والحديثية واردة بتعيين الأوقات فلا يجوز تركها إلا بدليل مثلها، ومنها: قال - جل جلاله -: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} الإسراء: 78، وقال - جل جلاله -: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} النساء: 103، وقال - جل جلاله -: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ} البقرة: 238، وعن أبي ذر قال - صلى الله عليه وسلم -: «صلِّ الصلاة لوقتها» (¬3)، وغيرها من النصوص، وعن ابن
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 393، وصحيح ابن خزيمة 2: 66. وينظر: المراقي ص191.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 392. ينظر: حاشية الطحطاوي ص191.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 448.