زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث: الجماعة:
وإن استووا يقرع بينهم، فمن خرجت قرعته قُدّم، أو الخيار إلى القوم، فإن اختلفوا، فالعبرة بما اختاره الأكثر، وإن قدموا غير الأولى فقد أساؤوا.
وهذه الأحقية في الإمامة إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل اجتمعوا فيه، ولا فيهم ذو وظيفة ـ وهو إمام المحل ـ، ولا ذو سلطان: كأمير ووال وقاض، فهو أولى من الجميع حتى من ساكن المنزل وصاحب الوظيفة؛ لأنَّ ولايته عامة (¬1)؛ فعن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يَؤمن الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سلطانه» (¬2).
ثالثاً: تُكره إمامة ما يلي:
أ. الأعرابيّ الجاهل، أو الحضري الجاهل.
ب. الفاسق العالم؛ لعدم اهتمامه بالدِّين، فتجب إهانته شرعاً، فلا يعظم بتقديمه للإمامة، وإذا تعذر منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرها، وإن لم يُقم الجمعة إلا هو تصلى معه.
ج. الأعمى؛ لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدّنس، وإن لم يوجد أفضل منه، فلا كراهة.
د. المبتدع؛ بارتكابه ما أحدث على خلاف الحق المتلقى.
هـ. وَلَدُ الزِّنا؛ لأنَّه ليس له أب يُعلّمه فيغلب عليه الجهل، فلو كان عنده علم لا كراهة (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص299 - 301، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 465، وغيره.
(¬3) ينظر: المراقي ص302 - 303، والوقاية ص153، وحاشية الطحطاوي على المراقي ص302، وغيرها.
وهذه الأحقية في الإمامة إذا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل اجتمعوا فيه، ولا فيهم ذو وظيفة ـ وهو إمام المحل ـ، ولا ذو سلطان: كأمير ووال وقاض، فهو أولى من الجميع حتى من ساكن المنزل وصاحب الوظيفة؛ لأنَّ ولايته عامة (¬1)؛ فعن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يَؤمن الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سلطانه» (¬2).
ثالثاً: تُكره إمامة ما يلي:
أ. الأعرابيّ الجاهل، أو الحضري الجاهل.
ب. الفاسق العالم؛ لعدم اهتمامه بالدِّين، فتجب إهانته شرعاً، فلا يعظم بتقديمه للإمامة، وإذا تعذر منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرها، وإن لم يُقم الجمعة إلا هو تصلى معه.
ج. الأعمى؛ لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدّنس، وإن لم يوجد أفضل منه، فلا كراهة.
د. المبتدع؛ بارتكابه ما أحدث على خلاف الحق المتلقى.
هـ. وَلَدُ الزِّنا؛ لأنَّه ليس له أب يُعلّمه فيغلب عليه الجهل، فلو كان عنده علم لا كراهة (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: مراقي الفلاح ص299 - 301، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 465، وغيره.
(¬3) ينظر: المراقي ص302 - 303، والوقاية ص153، وحاشية الطحطاوي على المراقي ص302، وغيرها.