زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الرَّابع: مُفسدات الصَّلاة ومكروهاتها:
70. ... مُنْفَرِداً وَعَكْسُهُ وَالإقْعَا ... وَدَفْعُهُ لِلأَخْبَثَيْنِ دَفْعَا
(منفردا): أي وحده وليس معه أحد من المقتدين للنهي عنه، وللتشبه بأهل الكتاب، فإنهم يتخذون لإمامهم مكاناً مرتفعاً، أما إذا كان بعض القوم مع الإمام، فلا بأس به. (و) يكره أيضاً: (عكسه): وهو كون الإمام منفرداً في مكان أسفل، والقوم في مكان مرتفع؛ لأنه ازدراء بالإمام. (و) يكره أيضاً: (الإقعا): وهو أن يقعد على أليته، وينصب ركبتيه، ويضع يديه على الأرض، فإنه يشبه إقعاء الكلب. (و) يكره أيضاً: (دفعه): أي المصلي (للأخبثين)، وهما البول والغائط (دفعاً) مصدر مؤكد للفعل أي صلاته، وهو يدافع ذلك قبل الشروع أو بعده.
8.العبث بالثَّوب والجسد؛ فعن يحيى بن أبي كثير - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله كره لكم العبث في الصَّلاة، والرَّفث في الصِّيام، والضَّحك عند المقابر، إن الله ينهاكم عن قيل وقال، وإضاعة المال» (¬1).
9.السُّجُودُ على طرف العمامة؛ يكره تنزيهاً من غير ضرورة حرٍّ وبردٍ، أو خشونة أرض، فلو سجد على كور العمامة ووجد صلابة الأرض جاز؛ لما روي أنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «كان يسجد على كَور عمامته» (¬2).
10.الصَّلاة بثَوْبٍ فيه تصاوير لها روح؛ لأنَّه يشبه حامل الصَّنم (¬3).
11.وجود صورة حيوان أمام المصلّي، أو بحذائِه على أحد جَنْبَيه، أو في
¬__________
(¬1) في مسند الشهاب 2: 155، وضعفه السيوطي، ولكنه يتأيد بما ورد في النهي عن العبث بالحصى.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق 1: 400.
(¬3) ينظر: المراقي ص341.
(منفردا): أي وحده وليس معه أحد من المقتدين للنهي عنه، وللتشبه بأهل الكتاب، فإنهم يتخذون لإمامهم مكاناً مرتفعاً، أما إذا كان بعض القوم مع الإمام، فلا بأس به. (و) يكره أيضاً: (عكسه): وهو كون الإمام منفرداً في مكان أسفل، والقوم في مكان مرتفع؛ لأنه ازدراء بالإمام. (و) يكره أيضاً: (الإقعا): وهو أن يقعد على أليته، وينصب ركبتيه، ويضع يديه على الأرض، فإنه يشبه إقعاء الكلب. (و) يكره أيضاً: (دفعه): أي المصلي (للأخبثين)، وهما البول والغائط (دفعاً) مصدر مؤكد للفعل أي صلاته، وهو يدافع ذلك قبل الشروع أو بعده.
8.العبث بالثَّوب والجسد؛ فعن يحيى بن أبي كثير - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله كره لكم العبث في الصَّلاة، والرَّفث في الصِّيام، والضَّحك عند المقابر، إن الله ينهاكم عن قيل وقال، وإضاعة المال» (¬1).
9.السُّجُودُ على طرف العمامة؛ يكره تنزيهاً من غير ضرورة حرٍّ وبردٍ، أو خشونة أرض، فلو سجد على كور العمامة ووجد صلابة الأرض جاز؛ لما روي أنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «كان يسجد على كَور عمامته» (¬2).
10.الصَّلاة بثَوْبٍ فيه تصاوير لها روح؛ لأنَّه يشبه حامل الصَّنم (¬3).
11.وجود صورة حيوان أمام المصلّي، أو بحذائِه على أحد جَنْبَيه، أو في
¬__________
(¬1) في مسند الشهاب 2: 155، وضعفه السيوطي، ولكنه يتأيد بما ورد في النهي عن العبث بالحصى.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق 1: 400.
(¬3) ينظر: المراقي ص341.