زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الرَّابع: مُفسدات الصَّلاة ومكروهاتها:
السَّقْف، أو معلَّقة، أما إن كانت الصورة خلف المصلي أو تحت قدميْهِ، فلا يُكْرَه؛ لعدم التعظيم (¬1).
12.الصَّلاة بثياب البِذلة: وهي ما يُمْتَهنُ من الثّياب (¬2) أو ما يُلْبَسُ في البيت، ولا يذهبُ به إلى الكبراء.
13.صلاة الرَّجل كاشفاً رأسَه للتَّكاسل، أو للتَّهاون بها بقلَّة رعايتِها إن كان العرف تغطية الرأس، ومحافظةِ حُدُودِها، ولا تكره صلاته كاشفاً للتَّذلُّل.
14.فرقعةُ الأصابع؛ بأن يغمزَها ويمدَّها حتَّى تُصَوِّت (¬3)؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة» (¬4).
15.الالتفات؛ فيكره الالتفات بأن ينظرَ يَمْنَةً ويَسْرَةً مع ليِّ عنقِه، ويباح الالتفات بأن ينظرَ بمُؤخّرِ عينيهِ بلا ليِّ العُنُق، ويُبطل الالتفات الصَّلاة بأن يحول صدره عن القبلة؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً لا يلوي عنقه خلف ظهره» (¬5).
16.تغميض العينين؛ لأنَّه ينافي الخشوع، وفيه نوع عبث؛ ولأنَّ كلَّ عضو وطرف له نصيبٌ من هذه العبادة فكذا العين (¬6)، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم في الصَّلاة فلا يغمض عينيه» (¬7).
¬__________
(¬1) وتمامه في رد المحتار 1: 435 - 437.
(¬2) ينظر: مختار الصحاح ص45.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 2: 21، وكنز الدقائق 1: 163، ودرر الحكام 1: 107.
(¬4) في سنن ابن ماجه 1: 310، ومسند البزار 3: 84، وغيرها.
(¬5) في المعجم الكبير 11: 223، وسنن الترمذي 2: 482، وسنن الدارقطني 2: 83.
(¬6) ينظر: بدائع الصنائع 1: 217.
(¬7) في المعجم الأوسط 2: 256، والمعجم الصغير 1: 37، والمعجم الكبير 11: 34.
12.الصَّلاة بثياب البِذلة: وهي ما يُمْتَهنُ من الثّياب (¬2) أو ما يُلْبَسُ في البيت، ولا يذهبُ به إلى الكبراء.
13.صلاة الرَّجل كاشفاً رأسَه للتَّكاسل، أو للتَّهاون بها بقلَّة رعايتِها إن كان العرف تغطية الرأس، ومحافظةِ حُدُودِها، ولا تكره صلاته كاشفاً للتَّذلُّل.
14.فرقعةُ الأصابع؛ بأن يغمزَها ويمدَّها حتَّى تُصَوِّت (¬3)؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة» (¬4).
15.الالتفات؛ فيكره الالتفات بأن ينظرَ يَمْنَةً ويَسْرَةً مع ليِّ عنقِه، ويباح الالتفات بأن ينظرَ بمُؤخّرِ عينيهِ بلا ليِّ العُنُق، ويُبطل الالتفات الصَّلاة بأن يحول صدره عن القبلة؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً لا يلوي عنقه خلف ظهره» (¬5).
16.تغميض العينين؛ لأنَّه ينافي الخشوع، وفيه نوع عبث؛ ولأنَّ كلَّ عضو وطرف له نصيبٌ من هذه العبادة فكذا العين (¬6)، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم في الصَّلاة فلا يغمض عينيه» (¬7).
¬__________
(¬1) وتمامه في رد المحتار 1: 435 - 437.
(¬2) ينظر: مختار الصحاح ص45.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 2: 21، وكنز الدقائق 1: 163، ودرر الحكام 1: 107.
(¬4) في سنن ابن ماجه 1: 310، ومسند البزار 3: 84، وغيرها.
(¬5) في المعجم الكبير 11: 223، وسنن الترمذي 2: 482، وسنن الدارقطني 2: 83.
(¬6) ينظر: بدائع الصنائع 1: 217.
(¬7) في المعجم الأوسط 2: 256، والمعجم الصغير 1: 37، والمعجم الكبير 11: 34.