زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الرَّابع: مُفسدات الصَّلاة ومكروهاتها:
21.التثاؤب؛ لأنَّه من التَّكاسل والامتلاء؛ ولأنَّه مخلٌّ بالخشوع، فإن غلبه التثاؤب فليكظم ما استطاع، ووضع يده أو كمه على فمه (¬1)؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «التثاوب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» (¬2).
22.النَّظرُ إلى السَّماء؛ فعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم» (¬3).
23.قلب الحصى للسُّجود عليه إلاَّ مرَّة؛ لعدم إمكان السُّجود فيسويه مرة (¬4)؛ فعن معيقيب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «في الرَّجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلاً فواحدة» (¬5).
24.عدُّ الآيات وعد التَّسبيح في الصَّلاة (¬6)، فيكره تنزيهاً العدّ باليد سواء كان بأصبعه أو بخيط يمسكه؛ لكونه ليس من أعمال الصَّلاة ومنافياً للخشوع، أما الغمز برؤوس الأصابع والحفظ بالقلب فلا يكره، والعدُّ باللسان مفسد للصلاة.
25.القراءة في غير حالة القيام: كإتمام القراءة حالة الركوع.
26.مسح الجبهة من التُّراب في الصَّلاة.
27.ردُّ السلام بيده بالإشارة، فهو مكروه، ولا يفسد الصلاة.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 1: 215.
(¬2) في سنن الترمذي 2: 206، وقال: حسن صحيح.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 321.
(¬4) ينظر: الجوهر الكلي ق24/أ.
(¬5) في صحيح البخاري 1: 404، وصحيح ابن خزيمة 2: 51.
(¬6) وفيه خلاف، وتمامه في نزهة الفكر في سبحة الذكر ص 65 - 75.
22.النَّظرُ إلى السَّماء؛ فعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم» (¬3).
23.قلب الحصى للسُّجود عليه إلاَّ مرَّة؛ لعدم إمكان السُّجود فيسويه مرة (¬4)؛ فعن معيقيب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «في الرَّجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلاً فواحدة» (¬5).
24.عدُّ الآيات وعد التَّسبيح في الصَّلاة (¬6)، فيكره تنزيهاً العدّ باليد سواء كان بأصبعه أو بخيط يمسكه؛ لكونه ليس من أعمال الصَّلاة ومنافياً للخشوع، أما الغمز برؤوس الأصابع والحفظ بالقلب فلا يكره، والعدُّ باللسان مفسد للصلاة.
25.القراءة في غير حالة القيام: كإتمام القراءة حالة الركوع.
26.مسح الجبهة من التُّراب في الصَّلاة.
27.ردُّ السلام بيده بالإشارة، فهو مكروه، ولا يفسد الصلاة.
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 1: 215.
(¬2) في سنن الترمذي 2: 206، وقال: حسن صحيح.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 321.
(¬4) ينظر: الجوهر الكلي ق24/أ.
(¬5) في صحيح البخاري 1: 404، وصحيح ابن خزيمة 2: 51.
(¬6) وفيه خلاف، وتمامه في نزهة الفكر في سبحة الذكر ص 65 - 75.