زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّامن: الصَّلوات الخاصَّة:
2.الصِّحَّة؛ فعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» (¬1).
3.الذُّكورة؛ لأنَّ المرأة مشغولة بالزَّوج، فعن أم عطية رضي الله عنها: «نُهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا» (¬2).
4.العقل؛ فلا تجب على المجنون.
5.البلوغ؛ فلا تجب على الصبي؛ لأنَّ العقل والبلوغ شرط لكل تكليف.
6.سلامةُ العين، والرِّجل، فلا تجب على الأعمى سواء وَجد قائداً يوصله إلى الجامع أو لا، ولا تجب على الأعرج والأشل (¬3).
ثانياً: شروِط أدائها:
1.المصر أو فِناؤُه ـ أي ما امتد من جوانبه معداً لمصالحه ـ، فالمصر: هو موضعٌ إذا اجتمعَ أهلُهُ في أكبرِ مساجدِه لم يسعهم (¬4)؛ لظهورِ التَّواني في أحكامِ الشَّرع، فعن علي - رضي الله عنه -، قال: «لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع» (¬5)، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي،
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 425، وصححه، وسنن أبي داود 1: 280، وسنن البيهقي الكبير 3: 172، وغيرها.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 3: 112، وصحيح ابن حبان 7: 314، وسنن أبي داود 1: 296.
(¬3) ينظر: الوقاية ص190، والنقاية 1: 400، والتبيين 1: 221 - 222، وفتح باب العناية 1: 400.
(¬4) مشى عليه في الوقاية ص190 ينظر: الدر المختار 1: 537. الفتاوى المهدية 1: 6.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 439، ومصنف عبد الرزاق 3: 169، والآثار ص60، ومسند أبي الجعد 1: 438، قال ابن حجر في الفتح 2: 457: إسناده صحيح.
3.الذُّكورة؛ لأنَّ المرأة مشغولة بالزَّوج، فعن أم عطية رضي الله عنها: «نُهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا» (¬2).
4.العقل؛ فلا تجب على المجنون.
5.البلوغ؛ فلا تجب على الصبي؛ لأنَّ العقل والبلوغ شرط لكل تكليف.
6.سلامةُ العين، والرِّجل، فلا تجب على الأعمى سواء وَجد قائداً يوصله إلى الجامع أو لا، ولا تجب على الأعرج والأشل (¬3).
ثانياً: شروِط أدائها:
1.المصر أو فِناؤُه ـ أي ما امتد من جوانبه معداً لمصالحه ـ، فالمصر: هو موضعٌ إذا اجتمعَ أهلُهُ في أكبرِ مساجدِه لم يسعهم (¬4)؛ لظهورِ التَّواني في أحكامِ الشَّرع، فعن علي - رضي الله عنه -، قال: «لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع» (¬5)، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي،
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 425، وصححه، وسنن أبي داود 1: 280، وسنن البيهقي الكبير 3: 172، وغيرها.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 3: 112، وصحيح ابن حبان 7: 314، وسنن أبي داود 1: 296.
(¬3) ينظر: الوقاية ص190، والنقاية 1: 400، والتبيين 1: 221 - 222، وفتح باب العناية 1: 400.
(¬4) مشى عليه في الوقاية ص190 ينظر: الدر المختار 1: 537. الفتاوى المهدية 1: 6.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 439، ومصنف عبد الرزاق 3: 169، والآثار ص60، ومسند أبي الجعد 1: 438، قال ابن حجر في الفتح 2: 457: إسناده صحيح.