زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّامن: الصَّلوات الخاصَّة:
فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق ... » (¬1): أي يحضرونها نوباً، الانتياب افتعال من النوبة، وفي رواية: «يتناوبون» (¬2)، وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: «ليس على أهل القرى جمعة، إنَّما الجمع على أهل الأمصار مثل المدائن» (¬3).
2.السُّلطانُ، أو نائبُه؛ لأنَّها تؤدى بجمع عظيم فتقع المنازعة في التقديم والتقدم، وفي أدائها في أول الوقت أو آخره، فيليها السلطان؛ قطعاً للمنازعة وتسكيناً للفتنة، فعن مولى لآل سعيد بن العاص - رضي الله عنه -: «إنَّه سأل ابن عمر - رضي الله عنهم - عن القرى التي بين مكة والمدينة ما ترى في الجمعة؟ قال: نعم، إذا كان أمير فليجمع» (¬4).
3.وقتُ الظُّهر؛ فتبطل صلاة الجمعة بخروج وقت الظهر وإن كان في الصلاة، وليس له أن يبني الظُّهر عليها لاختلاف الصَّلاتين (¬5)؛ فعن أنس - رضي الله عنه -: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» (¬6).
4.الخُطبةُ نحو تسبيحةٍ قبل صلاة الجمعة في وقت الظُّهر (¬7)؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يصلها بدونها فكانت شرطاً؛ إذ الأصل الظهر، وسقوطه بالجمعة خلاف الأصل، وما
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 306، وغيره.
(¬2) ينظر: فتح الباري 2: 386، وغيرها.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 439، ورجاله كلهم ثقات ومراسيل إبراهيم صحاح لا سيما وقد تأيد بأثر علي - رضي الله عنه -. ينظر: إعلاء السنن 8: 31، وغيرها.
(¬4) أخرجه البيهقي في المعرفة، وتمامه في إعلاء السنن 8: 46، وغيره
(¬5) ينظر: الوقاية ص190، والكنز 1: 219، والتبيين 1: 219، وغيرها.
(¬6) في صحيح البخاري 1: 307، وسنن الترمذي 2: 377، وغيرها.
(¬7) ينظر: شرح ابن ملك ق46/ب، وغيرها.
2.السُّلطانُ، أو نائبُه؛ لأنَّها تؤدى بجمع عظيم فتقع المنازعة في التقديم والتقدم، وفي أدائها في أول الوقت أو آخره، فيليها السلطان؛ قطعاً للمنازعة وتسكيناً للفتنة، فعن مولى لآل سعيد بن العاص - رضي الله عنه -: «إنَّه سأل ابن عمر - رضي الله عنهم - عن القرى التي بين مكة والمدينة ما ترى في الجمعة؟ قال: نعم، إذا كان أمير فليجمع» (¬4).
3.وقتُ الظُّهر؛ فتبطل صلاة الجمعة بخروج وقت الظهر وإن كان في الصلاة، وليس له أن يبني الظُّهر عليها لاختلاف الصَّلاتين (¬5)؛ فعن أنس - رضي الله عنه -: «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» (¬6).
4.الخُطبةُ نحو تسبيحةٍ قبل صلاة الجمعة في وقت الظُّهر (¬7)؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يصلها بدونها فكانت شرطاً؛ إذ الأصل الظهر، وسقوطه بالجمعة خلاف الأصل، وما
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 306، وغيره.
(¬2) ينظر: فتح الباري 2: 386، وغيرها.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 439، ورجاله كلهم ثقات ومراسيل إبراهيم صحاح لا سيما وقد تأيد بأثر علي - رضي الله عنه -. ينظر: إعلاء السنن 8: 31، وغيرها.
(¬4) أخرجه البيهقي في المعرفة، وتمامه في إعلاء السنن 8: 46، وغيره
(¬5) ينظر: الوقاية ص190، والكنز 1: 219، والتبيين 1: 219، وغيرها.
(¬6) في صحيح البخاري 1: 307، وسنن الترمذي 2: 377، وغيرها.
(¬7) ينظر: شرح ابن ملك ق46/ب، وغيرها.