زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّامن: الصَّلوات الخاصَّة:
و. أن يستقبل النَّاس الإمام مستمعين؛ فعن عدي بن ثابت عن أبيه - رضي الله عنه -، قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم» (¬1).
5.الجماعةُ، وهم ثلاثةُ رجالٍ سوى الإمام؛ لقوله - جل جلاله -: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} الجمعة: 9، وهي جمع، وأقل الجمع ثلاثة، وعن أم عبد الله الدوسية رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة، يعني بالقرى المدائن» (¬2).
6.الإذنُ العام، بأن يأذن للناس إذناً عاماً، فلا يمنع أحداً ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلى فيه.
ومَن صَلَحَ إماماً في غير الجمعة من الصَّلوات صَلَحَ إماماً فيها، فتصحُّ إمامةُ المسافر أو المريض في الجُمعة؛ لأنَّهم إذا حضروا وأَدَّوْا صلاةَ الجُمعة صارت فرضاً عليهم (¬3).
ثالثاً: أحكام الجمعة:
لا بأس أن يصلى في موضعين من المصر أو ثلاثة.
ويكره للمعذور أو المسجون أن يصلي بجماعةٍ الجمعة ظهراً في المصر؛ لأنَّ الجمعةَ جامعةٌ للجماعات، فعن علي - رضي الله عنه -: «لا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام» (¬4).
ويكره ظهر غير المعذورِ للجمعة في غير الجماعة، فإنَّ صلاته وإن صحت،
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجه 1: 360، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 452.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 3: 179، وقال التهانوي في إعلاء السنن 8: 53: إسناده حسن.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص191.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 466، وإسناده حسن، كما في إعلاء السنن 8: 80، وغيره.
5.الجماعةُ، وهم ثلاثةُ رجالٍ سوى الإمام؛ لقوله - جل جلاله -: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} الجمعة: 9، وهي جمع، وأقل الجمع ثلاثة، وعن أم عبد الله الدوسية رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة، يعني بالقرى المدائن» (¬2).
6.الإذنُ العام، بأن يأذن للناس إذناً عاماً، فلا يمنع أحداً ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلى فيه.
ومَن صَلَحَ إماماً في غير الجمعة من الصَّلوات صَلَحَ إماماً فيها، فتصحُّ إمامةُ المسافر أو المريض في الجُمعة؛ لأنَّهم إذا حضروا وأَدَّوْا صلاةَ الجُمعة صارت فرضاً عليهم (¬3).
ثالثاً: أحكام الجمعة:
لا بأس أن يصلى في موضعين من المصر أو ثلاثة.
ويكره للمعذور أو المسجون أن يصلي بجماعةٍ الجمعة ظهراً في المصر؛ لأنَّ الجمعةَ جامعةٌ للجماعات، فعن علي - رضي الله عنه -: «لا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام» (¬4).
ويكره ظهر غير المعذورِ للجمعة في غير الجماعة، فإنَّ صلاته وإن صحت،
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجه 1: 360، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 452.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 3: 179، وقال التهانوي في إعلاء السنن 8: 53: إسناده حسن.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص191.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 466، وإسناده حسن، كما في إعلاء السنن 8: 80، وغيره.