أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّامن: الصَّلوات الخاصَّة:

ومَن وُلِدَ فماتَ، سُمِّي وغُسِّل، وصُلِّي عليه إن استهلَّ؛ بأن رفع صوته وصاح عند الولادة، وإن لم يستهل، فإنَّه يدرج في خرقة، ولم يصلَّ عليه وغسِّل (¬1)؛ فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الصبي لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل» (¬2).
رابعاً: حمل الجنازة ودفنها:
يُسنّ في حمل الجنازة أربعة، وأن تَضَعَ مُقدَّمَها ثم مؤخِّرَها على يمينك، ثم مُقدَّمها ثم مؤخَّرها على يسارك؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «مَن اتبع جنازة فليحمل بجوانب السَّرير كلها، فإنَّه من السُّنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع» (¬3).
ويكره الجلوسُ قبلَ وضعِها، والمشي خلفَها أحبّ، ويسرعون بها لا خَبَبَاً؛ بأن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُتبع الجنازة بصوت، ولا نار، ولا يمشى بين يديها» (¬4)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» (¬5).
ويحفر القبر ويُلَحَد؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «اللحد لنا والشق لغيرنا» (¬6)، ويدخلُ الميت في القبر من جهة القبلة، فيكون الآخذ له مستقبل القبلة
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص199، والخانية 1: 186، والبزازية 4: 78، والفتح 1: 93، ورد المحتار 1: 595.
(¬2) في سنن الترمذي 3: 350، وسنن الدارمي 2: 482.
(¬3) في سنن ابن ماجه1: 474، ومسند أبي حنيفة ص220، ومسند الشاشي 2: 341.
(¬4) في سنن أبي داود 3: 203، ومسند أحمد 2: 528، وغيرها.
(¬5) في صحيح مسلم 2: 651، وصحيح البخاري 1: 442، وغيرها.
(¬6) في سنن أبي داود2: 231، وسنن الترمذي 3: 363، وحسنه، وسنن ابن ماجه 1: 496.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 640