زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّامن: الصَّلوات الخاصَّة:
حال الأخذ؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل قبراً ليلاً، فأُسرج له سراج، فأخذه من قبل القبلة، وقال: رحمك الله إن كنت لأوَّاهاً، تلاءً للقرآن، وكبر عليه أربعاً» (¬1).
ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملِّة رسول الله؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنه -: «أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله» (¬2).
ويُوجّهُ إلى القبلة، ويحلُّ العقدة التي على الكفن خيفة الانتشار؛ فعن قتادة الليثي - رضي الله عنه -: «إنَّ رجلاً سأله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: هي تسع الشرك بالله، وقتل نفس المؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً» (¬3).
ويُسَوَّى اللَّبِن والقَصَب؛ فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: «إنَّ سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحداً وانصبوا عليَّ اللبن نصباً، كما صُنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (¬4).
والمرأة يغطى قبرها بثوبٍ عند دفنها، بخلاف قبر الرَّجل؛ فعن أبي إسحاق - رضي الله عنه - قال: «شهدت جنازة الحارث، فمدوا على قبره ثوباً، فكشفه عبد الله بن يزيد، قال: إنَّما هو رجل» (¬5).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 3: 372، وحسنه، وسنن ابن ماجه 1: 495، وغيرها.
(¬2) في صحيح ابن حبان 7: 375، والمستدرك 1: 520، وصححه، وسنن الترمذي 3: 364، وحسنه.
(¬3) في المستدرك 4: 288، وصححه، وسنن أبي داود 3: 115، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 665، والمستدرك 1: 515، والمجتبى 4: 80، وغيرها.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 16، وسنن البيهقي الكبير 4: 54، وصححه، وغيرها.
ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملِّة رسول الله؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنه -: «أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله» (¬2).
ويُوجّهُ إلى القبلة، ويحلُّ العقدة التي على الكفن خيفة الانتشار؛ فعن قتادة الليثي - رضي الله عنه -: «إنَّ رجلاً سأله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فقال: هي تسع الشرك بالله، وقتل نفس المؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً» (¬3).
ويُسَوَّى اللَّبِن والقَصَب؛ فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: «إنَّ سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحداً وانصبوا عليَّ اللبن نصباً، كما صُنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (¬4).
والمرأة يغطى قبرها بثوبٍ عند دفنها، بخلاف قبر الرَّجل؛ فعن أبي إسحاق - رضي الله عنه - قال: «شهدت جنازة الحارث، فمدوا على قبره ثوباً، فكشفه عبد الله بن يزيد، قال: إنَّما هو رجل» (¬5).
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 3: 372، وحسنه، وسنن ابن ماجه 1: 495، وغيرها.
(¬2) في صحيح ابن حبان 7: 375، والمستدرك 1: 520، وصححه، وسنن الترمذي 3: 364، وحسنه.
(¬3) في المستدرك 4: 288، وصححه، وسنن أبي داود 3: 115، وغيرها.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 665، والمستدرك 1: 515، والمجتبى 4: 80، وغيرها.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 16، وسنن البيهقي الكبير 4: 54، وصححه، وغيرها.