زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: شروط الزَّكاة:
معدّاً للاستنماء بالتِّجارة أو بالإسامة؛ لأنَّ الإسامة سبب لحصول الدَّرِّ والنَّسل والسِّمَن، والتِّجارة سبب لحصول الرِّبح فيقام السَّبب مقام المسبب (¬1).
وكلُّ ما يدخل الملك بغير نيّة التِّجارة بحيث يكون للقُنية لا تجب فيه الزَّكاة: كدار لا يريد سكناها إن لم ينوِ التِّجارةَ بها، وإن حالَ عليها الحول (¬2)، ومعنى نيّة التِّجارة: أي اشتراه من أجل أن يبيعه، بخلاف ما إذا اشتراها لأجل إجارتها أو اقتنائها ثُمَّ بيعها في المستقبل، فإنَّها ليست نيّة التِّجارة.
وهذه النّيّة إنَّما تعتبر إذا وجدت زمان حدوثِ سببِ الملك، حتى لو نَوَى التِّجارة بعد حدوث سببِ الملك لا تجبُ فيه الزَّكاة بنية التِّجارة ما لم يبعه، فإذا أخرجَ سيارة وغيرها عن التِّجارةِ ونوى اقتناءها فلا تكون للتِّجارة وإن نواه لها، إلا أن يبيعها فيكون ثمنها مالاً فيزكى (¬3).
ولا بُدَّ أن يكون سببُ الملك سبباً اختيارياً، حتى لو نوى التِّجارة زمان تملُّكِهِ بالإرث لا تجب فيه الزَّكاة؛ لأنَّ الملك فيه جبري، وليس السَّبب الاختياري خاصّا بالشِّراء، بل كلُّ عملٍ موجبٍ للملك إذا اقترنت به نيَّة التِّجارةِ يكفي، كملك مال الهبة أو الوصية أو المهر في النِّكاح أو بدل الخلع أو بدل الصُّلح عن قتل عمد (¬4).
وتكون الزَّكاة لكلّ ما توفّر فيه شرط النَّماء من عُروض التِّجارة إذا بقي في يد
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع2: 11.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص206، والمحيط (حيل) ص83 - 84، والهداية 1: 96، وعمدة الرعاية 1: 267.
(¬3) ينظر: الدر المختار 2: 10.
(¬4) القَوَد: القِصاص. ينظر: القاموس 1: 343.
وكلُّ ما يدخل الملك بغير نيّة التِّجارة بحيث يكون للقُنية لا تجب فيه الزَّكاة: كدار لا يريد سكناها إن لم ينوِ التِّجارةَ بها، وإن حالَ عليها الحول (¬2)، ومعنى نيّة التِّجارة: أي اشتراه من أجل أن يبيعه، بخلاف ما إذا اشتراها لأجل إجارتها أو اقتنائها ثُمَّ بيعها في المستقبل، فإنَّها ليست نيّة التِّجارة.
وهذه النّيّة إنَّما تعتبر إذا وجدت زمان حدوثِ سببِ الملك، حتى لو نَوَى التِّجارة بعد حدوث سببِ الملك لا تجبُ فيه الزَّكاة بنية التِّجارة ما لم يبعه، فإذا أخرجَ سيارة وغيرها عن التِّجارةِ ونوى اقتناءها فلا تكون للتِّجارة وإن نواه لها، إلا أن يبيعها فيكون ثمنها مالاً فيزكى (¬3).
ولا بُدَّ أن يكون سببُ الملك سبباً اختيارياً، حتى لو نوى التِّجارة زمان تملُّكِهِ بالإرث لا تجب فيه الزَّكاة؛ لأنَّ الملك فيه جبري، وليس السَّبب الاختياري خاصّا بالشِّراء، بل كلُّ عملٍ موجبٍ للملك إذا اقترنت به نيَّة التِّجارةِ يكفي، كملك مال الهبة أو الوصية أو المهر في النِّكاح أو بدل الخلع أو بدل الصُّلح عن قتل عمد (¬4).
وتكون الزَّكاة لكلّ ما توفّر فيه شرط النَّماء من عُروض التِّجارة إذا بقي في يد
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع2: 11.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص206، والمحيط (حيل) ص83 - 84، والهداية 1: 96، وعمدة الرعاية 1: 267.
(¬3) ينظر: الدر المختار 2: 10.
(¬4) القَوَد: القِصاص. ينظر: القاموس 1: 343.