أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الأَوَّل: شروط الزَّكاة:

9.أن يكون مملوكاً له ذاتاً وتصرفاً، بحيث يقدرُ على التَّصرُّفِ فيه، وعلى انتقالاتِ الملكيّةِ فيه (¬1)، بأن تكون عينُه له ويقدرُ على التَّصرُّفِ فيه، فلا تجب في الملك النَّاقص حيث لا تجب زكاة في المبيع قبل القبض، وثمن المتاع إذا كان ديناً (¬2)، ومرَّ بيان هذا الشَّرط في الكلام عن الشَّرط السّابق.
77. ... مِلْكُ تَمامٍ وَنِصَابٍ نَامٍ ... يَفْضُلُ عَنْ مَطالِبِ الأنام

(ملك تمام) وشرط وجوب الزكاة الملك التام، وهو الملك حقيقة وتصرفاً رقبة ويداً. (و) شرط وجوبها أيضاً (نِصاب): وهو كل مال لا تجب الزكاة فيما دونه فلا تجب الزَّكاة فيما دون النِّصاب، (نامي) نعت للنّصاب من النُّمو، وهو الزيادة، ولو تقديراً، فإنَّ النَّماء إما تحقيقي: وهو بالتَّوالد والتَّناسل والتِّجارات، أو تقديري: وهو أن يكون ثمناً، فإنَّه نام خلقه، فإن لم يوجد فيه النَّماء حقيقة. (يفضل) أي يزيد ذلك النصاب، (عن مطالب) اسم فاعل من المطالبة، وهي اقتضاء الدَّين ونحوه، (الأنام): أي الناس، يعني عن المطالبين له من الناس إذا كان مديوناً لهم بأن كان ذلك النصاب فارغاً عن دين العباد.
10.كون النِّصاب فائضاً عن حاجته الأصلية؛ إذ لا تجب الزَّكاة إلا على مَن مَلَكَ نصاباً زائداً على الحاجة الأصلية، والمقصود بالحاجة الأصلية: الأطعمة، والثِّياب، وأثاث المنزل، وسيارات الرُّكوب، ودور السُّكْنَى، وآلات المحترفة؛ لأنَّ المشغول بحاجته الأصلية كالمعدوم (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 4 - 5، وعمدة الرعاية1: 269، وغيرها.
(¬2) ينظر: منحة السلوك2: 120.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 8، والبحر الرائق 2: 222، وغيرها.
المجلد
العرض
65%
تسللي / 640