زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني: زكاة المال:
فخلعتهما فألقتهما إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، وقالت: هما لله - عز وجل - ولرسوله) (¬1)، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: (دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من ينوي فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن، قلت: لا أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار) (¬2)، وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: (كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز) (¬3).
وعليه فتجب الزَّكاة على المرأةِ التي تملك حُليّاً يزيد على (100) غرام وزناً، أو كان أقل من (100) غرام ومعها نقودٌ أُخرى لو جُمِعت معه تبلغ قيمته (100) غرام ذهباً فأكثر، فيعتبر التَّقدير بالوزن لا بالقيمة؛ لأنَّ الصِّياغة لا تعتبر، والله أعلم.
6.عروضُ التِّجارة: إذا بلغت قيمتُها نصاباً من ذهبٍ أو فضّةٍ مُقوَّماً بالأنفعِ للفقير، فإن كان التَّقويم بالدَّراهم أنفع للفقير قُوِّمت عروض التِّجارة بالدِّراهم، وإن كان بالدَّنانير أنفع قُوِّمت بها (¬4)؛ فعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (كان
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 95، وسنن النسائي الكبرى 2: 19، ومسند إسحاق بن راهويه 1: 177، وصححه ابن القطان، وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: الدراية 1: 258، والتبيين 1: 277، وغيرها.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 95، والمستدرك 1: 547، وقال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 95، والمستدرك 1: 547، وصححه الحاكم، والمعجم الكبير 23: 281، وغيرها.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص217 - 218، وغيرها.
وعليه فتجب الزَّكاة على المرأةِ التي تملك حُليّاً يزيد على (100) غرام وزناً، أو كان أقل من (100) غرام ومعها نقودٌ أُخرى لو جُمِعت معه تبلغ قيمته (100) غرام ذهباً فأكثر، فيعتبر التَّقدير بالوزن لا بالقيمة؛ لأنَّ الصِّياغة لا تعتبر، والله أعلم.
6.عروضُ التِّجارة: إذا بلغت قيمتُها نصاباً من ذهبٍ أو فضّةٍ مُقوَّماً بالأنفعِ للفقير، فإن كان التَّقويم بالدَّراهم أنفع للفقير قُوِّمت عروض التِّجارة بالدِّراهم، وإن كان بالدَّنانير أنفع قُوِّمت بها (¬4)؛ فعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (كان
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 95، وسنن النسائي الكبرى 2: 19، ومسند إسحاق بن راهويه 1: 177، وصححه ابن القطان، وقال النووي: إسناده حسن. ينظر: الدراية 1: 258، والتبيين 1: 277، وغيرها.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 95، والمستدرك 1: 547، وقال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 95، والمستدرك 1: 547، وصححه الحاكم، والمعجم الكبير 23: 281، وغيرها.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص217 - 218، وغيرها.