زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني: زكاة المال:
(400) دينار؛ لأنَّها كسر؛ إذ هي أقل من خُمس النِّصاب الذي يساوي (2500) دينار ـ كما سبق ـ.
3.إن غلبت فضّة الوَرِق (¬1) أخذ حكم الفضّة، وإن غلبَ غشُّهُ بحيث كانت الفضة أقل من 50 فإنَّه يعامل معاملة العُروض، فيُقَوَّم بالأنفع للفقراء، واختلف في الغشّ المساوي، والمختار لزومها احتياطاً (¬2).
4.جميع هيئات الذَّهب والفضة من حُليٍّ أو آنيةٍ أو تِبْرٍ إن غلب عليها الذَّهب والفضة تجب فيها زكاة الذَّهب الخالص، وإن غلب عليها غير الذَّهب والفضة تُزَكَّى على قدر نسبة الذَّهب والفضة فيها، وإن لم يكن يخلص منها الذَّهب والفضة تُعامل معاملة عُروض التِّجارة (¬3)؛ لأنَّ ما غلب من الذَّهب والفضة فيه الغش يُعامل معاملة العُروض، فلا تجب فيه الزَّكاة من غير نيّةِ التِّجارة؛ وذلك بأنَّها لا تنطبع بلا غش فمَسَّت الضَّرورة إلى إهدار القليل، ولا ضرورة في الكثير، ففصلنا بالغلبة بأن يزيد على النِّصاب؛ إذ المغلوب في مقابلة الغالب كالمعدوم (¬4).
فلو فرضنا أنَّ مسلماً ملك إناءً مصنوعاً من الذَّهب الخالص (100) وزنه (1000) غرام وأردنا زكاته تكون الزَّكاةُ على الوزن كاملاً، وإن كانت نسبةُ الذَّهب فيه (60) تكون الزَّكاةُ على الوزن كاملاً أَيضاً؛ لأنَّ للأكثر حكم الكل، وإن كانت نسبة الذَّهب فيه (40) تكون الزَّكاة على مقدار الذَّهب فيه وهي (400) غرام لإمكانية خلوصه منه، وهو أكثر من النِّصاب الشرعيّ، وأما إن
¬__________
(¬1) وَرِق: بِكَسْرِ الرَّاء، المَضْرُوبُ مِنْ الْفِضَّةِ. ينظر: المغرب ص483.
(¬2) ينظر: تنوير الأبصار 2: 32.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق61/أ، وتنوير الأبصار 2: 32.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق61/أ.
3.إن غلبت فضّة الوَرِق (¬1) أخذ حكم الفضّة، وإن غلبَ غشُّهُ بحيث كانت الفضة أقل من 50 فإنَّه يعامل معاملة العُروض، فيُقَوَّم بالأنفع للفقراء، واختلف في الغشّ المساوي، والمختار لزومها احتياطاً (¬2).
4.جميع هيئات الذَّهب والفضة من حُليٍّ أو آنيةٍ أو تِبْرٍ إن غلب عليها الذَّهب والفضة تجب فيها زكاة الذَّهب الخالص، وإن غلب عليها غير الذَّهب والفضة تُزَكَّى على قدر نسبة الذَّهب والفضة فيها، وإن لم يكن يخلص منها الذَّهب والفضة تُعامل معاملة عُروض التِّجارة (¬3)؛ لأنَّ ما غلب من الذَّهب والفضة فيه الغش يُعامل معاملة العُروض، فلا تجب فيه الزَّكاة من غير نيّةِ التِّجارة؛ وذلك بأنَّها لا تنطبع بلا غش فمَسَّت الضَّرورة إلى إهدار القليل، ولا ضرورة في الكثير، ففصلنا بالغلبة بأن يزيد على النِّصاب؛ إذ المغلوب في مقابلة الغالب كالمعدوم (¬4).
فلو فرضنا أنَّ مسلماً ملك إناءً مصنوعاً من الذَّهب الخالص (100) وزنه (1000) غرام وأردنا زكاته تكون الزَّكاةُ على الوزن كاملاً، وإن كانت نسبةُ الذَّهب فيه (60) تكون الزَّكاةُ على الوزن كاملاً أَيضاً؛ لأنَّ للأكثر حكم الكل، وإن كانت نسبة الذَّهب فيه (40) تكون الزَّكاة على مقدار الذَّهب فيه وهي (400) غرام لإمكانية خلوصه منه، وهو أكثر من النِّصاب الشرعيّ، وأما إن
¬__________
(¬1) وَرِق: بِكَسْرِ الرَّاء، المَضْرُوبُ مِنْ الْفِضَّةِ. ينظر: المغرب ص483.
(¬2) ينظر: تنوير الأبصار 2: 32.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق61/أ، وتنوير الأبصار 2: 32.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق61/أ.