أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّالث: زكاة السَّوائم:

9.ذكورِ الخيلِ منفردة بأن لم يكن معها أنثى؛ لأنَّها لا تتناسل (¬1)، وكذا في إناثِها منفردة في رواية (¬2).
104. ... وَالحَمْلُ الفَصِيلُ وَالعِجْلُ مَعَا ... لا شيْءَ في ذَلِكَ إلاَّ تَبَعَا

(والحَمَل) وجمعه حملان ولد الشاة في السنة الأولى، (الفصيل): وهو ولد الناقة قبل أن يتم عليه حول، (والعجل) وهو ولد البقرة حين تضعه أمه إلى شهر، (معاً) تأكيد للفصيل: أي كلاهما بعد الحمل، (لا شيء) من الزكاة، (في ذلك) المذكور إذا كان كل جنس منه منفرداً من غير كبار معها، والمراد: أنه لا تجب الزكاة في صغار المواشي ما لم يتم له سنة، فلو اشترى خمسة وعشرين من الفصلان أو ثلاثين من العجاجيل أو أربعين من الحملان، أو وهب له ذلك لا ينعقد عليها الحول عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، (إلا تبعاً): أي بالتبعية إلى الكبار بأن كان في الحملان كبار، فتجعل الصغار تبعاً لها في انعقادها نصاباً. ولا تتأدى الزّكاة بالصغار، بل يدفع لها من الكبار، وهكذا في الإبل والبقر.
105. ... وَلَيْسَ فِي مَعْلُوفَةٍ وَعَامِلَه ... شيءٌ وَلَا فِي العَفْوِ فَاحْفَظْ حَاصِلَهْ

(وليس في معلوفة): وهي التي تعطي العلف، من علف الدابة، أطعمها العلف، فلا تكون سائمة سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم. (و) ليس في (عامله) بالهاء القافية، وهي التي أعدت للعمل كإثارة
¬__________
(¬1) وفي الذكور روايتان، قال صاحب الاختيار 1: 141: الأصح عدم الوجوب، وهو ما رجحه صاحب الفتح 2: 139، ينظر: مجمع الأنهر 1: 201، وغيرها.
(¬2) هذا ما صرح به صاحب الوقاية ص212، ويدل عليه ظاهر عبارة الكنز 1: 264، وغيرها.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 640