أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الخامس: مصارف الزَّكاة:

المطلبُ الثَّاني: أحكام مصارف الزَّكاة:
الأول: يجوز صرف الزَّكاة إلى جميع المصارف أو إلى بعضهم، ولو كان شخصاً واحداً منهم (¬1).
الثَّاني: لا يجوز صرف الزَّكاة إلى ما يلي:
1.الغني: وهو من كان يملك نصاب حرمان من أي مال كان سواء كان من النّقود أو السَّوائم أو العُروض، وهو فاضل عن حوائجه الأصلية، ومعنى حرمان: أنَّه لا يشترط أن يمرَّ حول على النِّصاب معه، بل بمجرد ملكه للنِّصاب يُحْرَم من الزَّكاة (¬2)، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصَّدقة لا تحل لغني» (¬3).
2. أصول المُزَكِّي وفروعه، والأصول: هم: الآباء والأجداد والأمهات والجدات من قبل الأم والأب وإن علوا، والفروع: هم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا؛ لعدم تحقيق التَّمليك على الكمال (¬4).
82. ... وَكُلُّ ذِي قَرَابَةٍ غَيْرِ الأبِ ... وإنْ عَلَا كالأُمِّ فافْهَمْ أَرَبي

(و) يعطي ذلك المقدار أيضاً، (كل ذي قرابة) للمزكي إذا كان واحداً ممن ذكر، وهو أفضل من الأجانب لما فيه من صلة الرَّحم، (غير الأب): أي غير قرابة الأبوة، (وإن علا) أي أب الأب، (كالأم): أي وغير قرابة
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية 1: 535، وغيرها.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 1: 223.
(¬3) في صحيح ابن حبان 8: 84، ومسند أحمد 2: 377، ومسند أبي يعلى 11: 286، وغيرها.
(¬4) ينظر: منحة السلوك 2: 149.
المجلد
العرض
71%
تسللي / 640