زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس: مصارف الزَّكاة:
الأمومة، وإن علت كأم الأم أيضاً، (فافهم) يا أيها القارئ، (أرَبي) مقصودي.
3.زوجة المُزَكِّي أو زوج المزكّية؛ لعدم كمال التَّمليك لوجود الاشتراك في المنافع بينهما، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: تدفع المرأة لزوجها زكاتها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصَّدقة» (¬1)، ويجاب عن الحديث: إنَّ المقصود فيه صدقة النَّافلة لا الزَّكاة (¬2).
83. ... وغَيْرِ ابنِهِ وإنْ قَدْ سَفَلا ... وزَوْجَةٍ وَزَوْجِها بَيْنَ المَلا
(وغير ابنه): أي ابن المزكي، يعني غير قرابة البنوة، (وإن قد سفَلا)، والألف للإطلاق كابن الابن، (و) غير (زوجة) للمزكي، (و) غير (زوجها) المزكية، يعني غير قرابة الزوجية، (بين الملا): أي الناس.
4.ولد الغني الصَّغير؛ لأنَّه يُعدُّ غنياً بغنى أبيه، بخلاف ولده الكبير الفقير فيجوز؛ لأنَّه لا يُعدُّ غنياً بغنى أبيه، وكذلك زوجة الغني، فإنَّه يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت فقيرة؛ لأنَّها لا تعدّ غنية بيسار الزَّوج، وقدر النَّفقة لا يُغنيها (¬3).
5.هاشمي؛ وهم: آلِ عليّ، وآلِ عبَّاس، وجعفر، وعَقيل، والحارث بن عبد المطلب - رضي الله عنهم -، ومواليهم: أي معتقيهم؛ وفائدة التَّخصيص بهؤلاء: أنَّه يجوز الدفع إلى مَن عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنَّهم لم يناصروا النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصَّدقة لا تنبغي لآل محمد إنَّما هي أوساخ النَّاس» (¬4)، وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 533.
(¬2) ينظر: منحة السلوك 2: 149.
(¬3) ينظر: شرح ابن ملك ق69/أ-ب.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 753.
3.زوجة المُزَكِّي أو زوج المزكّية؛ لعدم كمال التَّمليك لوجود الاشتراك في المنافع بينهما، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: تدفع المرأة لزوجها زكاتها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصَّدقة» (¬1)، ويجاب عن الحديث: إنَّ المقصود فيه صدقة النَّافلة لا الزَّكاة (¬2).
83. ... وغَيْرِ ابنِهِ وإنْ قَدْ سَفَلا ... وزَوْجَةٍ وَزَوْجِها بَيْنَ المَلا
(وغير ابنه): أي ابن المزكي، يعني غير قرابة البنوة، (وإن قد سفَلا)، والألف للإطلاق كابن الابن، (و) غير (زوجة) للمزكي، (و) غير (زوجها) المزكية، يعني غير قرابة الزوجية، (بين الملا): أي الناس.
4.ولد الغني الصَّغير؛ لأنَّه يُعدُّ غنياً بغنى أبيه، بخلاف ولده الكبير الفقير فيجوز؛ لأنَّه لا يُعدُّ غنياً بغنى أبيه، وكذلك زوجة الغني، فإنَّه يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت فقيرة؛ لأنَّها لا تعدّ غنية بيسار الزَّوج، وقدر النَّفقة لا يُغنيها (¬3).
5.هاشمي؛ وهم: آلِ عليّ، وآلِ عبَّاس، وجعفر، وعَقيل، والحارث بن عبد المطلب - رضي الله عنهم -، ومواليهم: أي معتقيهم؛ وفائدة التَّخصيص بهؤلاء: أنَّه يجوز الدفع إلى مَن عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنَّهم لم يناصروا النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصَّدقة لا تنبغي لآل محمد إنَّما هي أوساخ النَّاس» (¬4)، وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 533.
(¬2) ينظر: منحة السلوك 2: 149.
(¬3) ينظر: شرح ابن ملك ق69/أ-ب.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 753.