زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الخامس: مصارف الزَّكاة:
- صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصَّدقة لا تحل لنا، وإنَّ مولى القوم منهم» (¬1).
وعن الإمام أبي يوسف - رضي الله عنه -: إنَّه يجوز دفع بعضهم لبعضه، وهو أيضاً رواية عن الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وروى أبو عصمة عن الإمام أبي حنيفة: أنَّه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه؛ لأنَّ عوضها الخمس، وهو خمس الخمس لم يصل إليهم؛ لإهمال الناس أمر الغنائم، وإيصالها إلى غير مستحقيها، فإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض (¬2).
6.الذِّمي: وهو غير المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين، فلا تُدفع له الزَّكاة، ويجوز أن تدفع الصَّدقات الأخرى له؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: «أخبرهم أنَّ الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» (¬3).
7.كل ما لا تمليك فيه: كبناء مسجد أو جسر أو سقاية أو مستشفى أو إصلاح طريق أو تجهيز جيش أو غيرها؛ لأنَّ تمليك الفقير شرط فيها، فلم يوجد (¬4)، فإن احتجنا لهذه الجهات أجاز الفقهاء أن يتصدَّق المالك على المتولي الفقير ثم هو يصرفها إلى أمثال ذلك، ففي تلك الطَّريقة مصارف كثيرة من أبواب الخير (¬5).
¬__________
(¬1) في المجتبى 5: 107، وسنن النسائي الكبرى 2: 58، وسنن البيهقي الكبير 7: 32، وغيرها.
(¬2) وأقرَّه القُهُستاني. كذا في شرح الملتقى. ينظر حاشية الطحطاوي على المراقي 2: 719.
(¬3) في صحيح البخاري 4: 1580.
(¬4) ينظر: منحة السلوك ص148.
(¬5) ينظر: الهدية ص133.
وعن الإمام أبي يوسف - رضي الله عنه -: إنَّه يجوز دفع بعضهم لبعضه، وهو أيضاً رواية عن الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وروى أبو عصمة عن الإمام أبي حنيفة: أنَّه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه؛ لأنَّ عوضها الخمس، وهو خمس الخمس لم يصل إليهم؛ لإهمال الناس أمر الغنائم، وإيصالها إلى غير مستحقيها، فإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض (¬2).
6.الذِّمي: وهو غير المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين، فلا تُدفع له الزَّكاة، ويجوز أن تدفع الصَّدقات الأخرى له؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: «أخبرهم أنَّ الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» (¬3).
7.كل ما لا تمليك فيه: كبناء مسجد أو جسر أو سقاية أو مستشفى أو إصلاح طريق أو تجهيز جيش أو غيرها؛ لأنَّ تمليك الفقير شرط فيها، فلم يوجد (¬4)، فإن احتجنا لهذه الجهات أجاز الفقهاء أن يتصدَّق المالك على المتولي الفقير ثم هو يصرفها إلى أمثال ذلك، ففي تلك الطَّريقة مصارف كثيرة من أبواب الخير (¬5).
¬__________
(¬1) في المجتبى 5: 107، وسنن النسائي الكبرى 2: 58، وسنن البيهقي الكبير 7: 32، وغيرها.
(¬2) وأقرَّه القُهُستاني. كذا في شرح الملتقى. ينظر حاشية الطحطاوي على المراقي 2: 719.
(¬3) في صحيح البخاري 4: 1580.
(¬4) ينظر: منحة السلوك ص148.
(¬5) ينظر: الهدية ص133.