زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: أقسام الصَّوم وشروطه ونيته:
ثانياً: أقسام الصِّيام:
1.فرض معيّن: وهو صوم رمضان أداءً، وهو فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، فيكفر جاحده؛ لقوله - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون} البقرة: 183، وقوله - جل جلاله -: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} البقرة: 185، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «بُني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاة، وحجّ البيت، وصوم رمضان» (¬1)، ولأنَّ الصَّوم وسيلة إلى التقوى لقوله: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون} البقرة: 183.
2.فرض غير معيّن: وهو صوم رمضان قضاءً، ووقت وجوبه هو وقت أدائه، وهو سائر الأيام خارج رمضان سوى الأيام السِّتة، وهي: العيدين الفطر والأضحى، وأيام التشريق الثلاثة، ويوم الشك؛ لقوله - جل جلاله -: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة: 184.
3.واجب معيّن: وهو النَّذر المعيّن، مثل: نذر صوم يوم معين: كأن يقول: «لله عليّ أن أصوم الخميس»، دلَّ على وجوبه: قوله - جل جلاله -: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} الحج: 29.
4.واجب غير معين، ويشمل أنواعاً: كصوم النذر المطلق: وهو نذر صوم يوم مطلقاً من غير تعيين، كأن يقول: لله علي أن أصوم يوماً، وصوم الكفَّارات: وهي كفارة القتل، والظِّهار، واليمين، والإفطار، وصوم يوم الاعتكاف، وصوم يوم التَّطوع بعد الشروع فيه، وصوم قضاء التَّطوع عند الإفساد، وصيام التمتع؛ لقوله - جل جلاله -: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 45، واللفظ له، وصحيح البخاري 1: 11.
1.فرض معيّن: وهو صوم رمضان أداءً، وهو فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، فيكفر جاحده؛ لقوله - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون} البقرة: 183، وقوله - جل جلاله -: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} البقرة: 185، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «بُني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاة، وحجّ البيت، وصوم رمضان» (¬1)، ولأنَّ الصَّوم وسيلة إلى التقوى لقوله: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون} البقرة: 183.
2.فرض غير معيّن: وهو صوم رمضان قضاءً، ووقت وجوبه هو وقت أدائه، وهو سائر الأيام خارج رمضان سوى الأيام السِّتة، وهي: العيدين الفطر والأضحى، وأيام التشريق الثلاثة، ويوم الشك؛ لقوله - جل جلاله -: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة: 184.
3.واجب معيّن: وهو النَّذر المعيّن، مثل: نذر صوم يوم معين: كأن يقول: «لله عليّ أن أصوم الخميس»، دلَّ على وجوبه: قوله - جل جلاله -: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} الحج: 29.
4.واجب غير معين، ويشمل أنواعاً: كصوم النذر المطلق: وهو نذر صوم يوم مطلقاً من غير تعيين، كأن يقول: لله علي أن أصوم يوماً، وصوم الكفَّارات: وهي كفارة القتل، والظِّهار، واليمين، والإفطار، وصوم يوم الاعتكاف، وصوم يوم التَّطوع بعد الشروع فيه، وصوم قضاء التَّطوع عند الإفساد، وصيام التمتع؛ لقوله - جل جلاله -: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 45، واللفظ له، وصحيح البخاري 1: 11.