أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الأَوَّل: أقسام الصَّوم وشروطه ونيته:

أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} البقرة: 196، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الصِّيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحجّ إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هدياً، ولم يصم صام أيام منى» (¬1)، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصَّيد.
5.نفل مسنون أو مندوب: وهو كل صوم ثبت طلبه والوعد بالثَّواب عليه في السُّنة الشَّريفة، وهو أنواع منها:
أ. صوم الاثنين والخميس؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحرى صوم الاثنين والخميس» (¬2)، وعن أبي قتادة - رضي الله عنه -: «سئل - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه» (¬3).
ب. صوم الليالي البيض من كل شهر هجري: وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وسمّيت بيضاً؛ لابيضاض لياليها بالقمر (¬4)؛ فعن أبي المنهال - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بصيام ثلاثة أيام البيض، وقال: فهن صوم الشَّهر» (¬5).
ج. صوم يوم عرفة لغير الحاج: وهو اليوم التّاسع من ذي الحجّة؛ لأنَّ له فضيلة على غيره من الأيام (¬6)؛ فعن أبي قتادة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» (¬7).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 703.
(¬2) في جامع الترمذي 3: 121، وحسنه، ومسند أحمد 6: 80.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 819، وصحيح ابن حبان 8: 403.
(¬4) ينظر: البحر الرائق 2: 287، وحاشية التبيين 1: 332، وبدائع الصنائع 2: 79.
(¬5) في سنن النسائي 2: 182، والمجتبى 4: 224.
(¬6) ينظر: بدائع الصنائع 2: 79.
(¬7) في صحيح مسلم 2: 818، وصحيح ابن حبان 8: 394.
المجلد
العرض
72%
تسللي / 640