زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: أقسام الصَّوم وشروطه ونيته:
فَلْيَصُمْهُ} البقرة: 185، فكلُّ من شهد الشَّهر وصامه يخرج عن العهدة، ولعدم وجود المزاحم، فإنَّ رمضان معيار لم يشرع فيه صوم آخر، فكان متعيناً للفرض، والمتعين لا يحتاج إلى التَّعيين، والنَّذر المعين معتبر بإيجاب الله - جل جلاله - فيصام رمضان بمطلق النية، بل تلغو نية التنفل أيضاً.
2.صيام لا يصح أداؤه إلا بالتَّعيين: وهذا إن كان الصوم ديناً وكان يحتاج إلى التَّعيين: كصوم القضاء ـ رمضان والنَّذر المعين ـ، وصوم الكفارات ـ القتل، والظهار، والإفطار في رمضان ـ، والنَّذر المطلق عن التَّعيين، فهذه الأنواع لا بد من تعيين المنوي بها، ولا تجوز بمطلق النية؛ لأنَّها مشروعة في الوقت، وهي متنوعة فكانت الحاجة إلى التَّعيين بالنّية (¬1).
108. ... وَمُطْلَقُ النِّيَّةِ يُجْزِي فِيْهِ ... وَنِيَّةُ النَّفْلِ بِلا تَمْوِيْه
(ومطلق النية): أي النية المطلقة عن قيد الفريضة أو النفيلة، (يجزي): أي يكتفي بذلك، (فيه): أي في صوم أداء رمضان. (و) كذلك (نية النفل) سواء علم أنه من رمضان أو لم يعلم، كمَن صام يوم الشكّ بنيّة النَّفل أو كان من عادته صوم يوم الخميس أو الاثنين، فوافق صومه يوم الشكّ، فإنّه يجزيه عن رمضان إذا ثبت أن ذلك اليوم منه، (بلا تمويه): أي تغطية والتباس.
109. ... وَبِالخَطَأِ إِلّا مِنَ المَرِيضِ أَوْ ... مِنَ المُسَافِرِ فعمَّا قَدْ نَوَوْا
(و) يصح صوم رمضان أداء، (بالخطأ): أي الخطأ في الوصف بأن ينوي القضاء ونحوه، فصح الصوم بمطلقها: أي النية ونية النفل، وبخطأ الوصف في أداء رمضان؛ لأنّ الوقت متعين لصوم رمضان، والإطلاق في
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 85، وعمدة الرعاية 1: 307.
2.صيام لا يصح أداؤه إلا بالتَّعيين: وهذا إن كان الصوم ديناً وكان يحتاج إلى التَّعيين: كصوم القضاء ـ رمضان والنَّذر المعين ـ، وصوم الكفارات ـ القتل، والظهار، والإفطار في رمضان ـ، والنَّذر المطلق عن التَّعيين، فهذه الأنواع لا بد من تعيين المنوي بها، ولا تجوز بمطلق النية؛ لأنَّها مشروعة في الوقت، وهي متنوعة فكانت الحاجة إلى التَّعيين بالنّية (¬1).
108. ... وَمُطْلَقُ النِّيَّةِ يُجْزِي فِيْهِ ... وَنِيَّةُ النَّفْلِ بِلا تَمْوِيْه
(ومطلق النية): أي النية المطلقة عن قيد الفريضة أو النفيلة، (يجزي): أي يكتفي بذلك، (فيه): أي في صوم أداء رمضان. (و) كذلك (نية النفل) سواء علم أنه من رمضان أو لم يعلم، كمَن صام يوم الشكّ بنيّة النَّفل أو كان من عادته صوم يوم الخميس أو الاثنين، فوافق صومه يوم الشكّ، فإنّه يجزيه عن رمضان إذا ثبت أن ذلك اليوم منه، (بلا تمويه): أي تغطية والتباس.
109. ... وَبِالخَطَأِ إِلّا مِنَ المَرِيضِ أَوْ ... مِنَ المُسَافِرِ فعمَّا قَدْ نَوَوْا
(و) يصح صوم رمضان أداء، (بالخطأ): أي الخطأ في الوصف بأن ينوي القضاء ونحوه، فصح الصوم بمطلقها: أي النية ونية النفل، وبخطأ الوصف في أداء رمضان؛ لأنّ الوقت متعين لصوم رمضان، والإطلاق في
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 85، وعمدة الرعاية 1: 307.