زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: أقسام الصَّوم وشروطه ونيته:
المتعين تعيين، والخطأ في الوصف لمّا بطل بقي أصل النية، فكان في حكم المطلق، (إلا من) الإنسان (المريض أو من) الإنسان (المسافر فعما): أي فيقع صوما عما (قد نووا) بصيغة الجمع كناية عن التثنية.
110. ... وَفِي قَضَاءِ الشَّهْرِ وَالْكَفَّارَهْ ... وَمُطْلَقِ النَّذْرِ خُذِ العِبَارَهْ
(وفي) صوم (قضاء الشهر): أي شهر رمضان، (و) صوم (الكفارة) سواء كانت كفارة يمين أو ظهار أو قتل أو جزاء صيد أو حلق أو متعة أو كفارة رمضان. (و) صوم (مطلق النذر) أي النذر المطلق عن التعيين بيوم أو شهر، كمن نذر أن يصوم يوما لم يعينه أو شهرا لم يبيّنه، (خذ) يا أيها القارئ هذه، (العبارة): أي افهمها واحفظها. وهذا هو التفصيل في النية في الصوم.
111. ... يُشْتَرَطُ التَّعْيينُ والتَّبْييتُ ... وَخَبَرُ العَدْلِ بِهِ ثُبُوتُ
(يُشترط): أي يشترط الشرع في نية الصوم في هذه الأنواع الثلاثة المذكورة، (التعيين) بأن ينوي أنه صائم عن قضاء رمضان دون غيره، وإن لم يشترط تعيين اليوم الذي أفطر فيه من الشهر، وينوي أنه صائم عن كفارة يمينه أو ظهاره ونحو ذلك، وينوي أنه صائم عن اليوم الذي نذره. (و) يشترط في ذلك أيضاً (التبييت): أي تبييت نية الصوم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، حتى لو لم ينو قبل طلوع الفجر، ونوى بعد الطلوع لا يصح منه صوم ذلك اليوم عن واحد من هذه الأنواع الثلاثة. (وخبر) الواحد (العدل): وهو من ثبتت عدالته: أي براءته من الفسق بإخبار الثقات (به): أي بذلك الخبر (ثبوت) ... كما سيأتي.
110. ... وَفِي قَضَاءِ الشَّهْرِ وَالْكَفَّارَهْ ... وَمُطْلَقِ النَّذْرِ خُذِ العِبَارَهْ
(وفي) صوم (قضاء الشهر): أي شهر رمضان، (و) صوم (الكفارة) سواء كانت كفارة يمين أو ظهار أو قتل أو جزاء صيد أو حلق أو متعة أو كفارة رمضان. (و) صوم (مطلق النذر) أي النذر المطلق عن التعيين بيوم أو شهر، كمن نذر أن يصوم يوما لم يعينه أو شهرا لم يبيّنه، (خذ) يا أيها القارئ هذه، (العبارة): أي افهمها واحفظها. وهذا هو التفصيل في النية في الصوم.
111. ... يُشْتَرَطُ التَّعْيينُ والتَّبْييتُ ... وَخَبَرُ العَدْلِ بِهِ ثُبُوتُ
(يُشترط): أي يشترط الشرع في نية الصوم في هذه الأنواع الثلاثة المذكورة، (التعيين) بأن ينوي أنه صائم عن قضاء رمضان دون غيره، وإن لم يشترط تعيين اليوم الذي أفطر فيه من الشهر، وينوي أنه صائم عن كفارة يمينه أو ظهاره ونحو ذلك، وينوي أنه صائم عن اليوم الذي نذره. (و) يشترط في ذلك أيضاً (التبييت): أي تبييت نية الصوم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، حتى لو لم ينو قبل طلوع الفجر، ونوى بعد الطلوع لا يصح منه صوم ذلك اليوم عن واحد من هذه الأنواع الثلاثة. (وخبر) الواحد (العدل): وهو من ثبتت عدالته: أي براءته من الفسق بإخبار الثقات (به): أي بذلك الخبر (ثبوت) ... كما سيأتي.