أيقونة إسلامية

زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الأَوَّل: أقسام الصَّوم وشروطه ونيته:

رواية الأحاديث، وليس من حقوق العباد التي لا بُدّ فيها من الدعوى والشهادة (¬1).
ب. تقبل في رؤية هلال الإفطار شهادة رجلين أو رجل وامرأتين بشرط لفظ: (أشهد)، دون الدَّعوى؛ فعن ربعي عن بعض أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم -، قال: «اختلف النَّاس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالله لإهلال الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا» (¬2)، ولتعلق حق العباد بشوال، بخلاف رمضان؛ لأنَّه حق الشرع (¬3).
ورؤية الهلال لعيد الأضحى لها أحكام رؤية الهلال لفطر رمضان؛ إذ لا بد من نصاب الشَّهادة مع العلّة، والجمع العظيم مع الصحو (¬4).
112. ... هِلَالِ صَوْمٍ مَعَ عِلَّةٍ وَلَوْ ... قِنَّاً وَلَوْ أُنْثَى يَكُونُ قَدْ رَوَوْا

وخبر العدل يثبت به (هلال) شهر (صوم) وهو هلال شهر رمضان، (مع) وجود (علة) في السَّماء كالسحاب والدخان، (ولو) كان ذلك الواحد العدل (قِنَّاً): أي عبداً، (ولو أُنثى) حُرّةً كانت أو أمة (يكون) ذلك الواحد العدل، (قد رووا): أي العلماء هذا الحكم في كتبهم.
113. ... وَالفِطْرُ بِالعلَّةِ فِيْهِ يُشْتَرَطْ ... عَدْلَانِ مَعْ لَفْظِ شَهَادَةٍ فَقَطْ

(و) ثبوت هلال (الفطر بالعلة) معها أو سببها (فيه): أي الفطر بتقدير ثبوته (يُشترط): أي يشترط الشَّرع نصاب الشَّهادة، وهو رجلان،
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 1: 309، والهداية 1: 121.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 301، وسنن البيهقي الكبير 4: 248، وسنن الدارقطني 2: 168.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 1: 236.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص236.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 640